حدثني عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : حدثني عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى : ( أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه يعني أنه جائز كما سيأتي في قصة معاذ وأبي موسى رضي الله عنهم لكن هذا الآن لا عمل عليه من نظر فيه من قبل الحاكم القاضي وحكم عليه بالقتل فإنه لا يقتل حتى يرفع إلى هيئة التمييز ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء ثم إلى الملك حتى يأمر بقتله وذلك كله من باب الاحتياط والاحتراز وليس من باب تطويل القضايا أو إعاقتها عن التنفيذ وهذا لا بأس به إن شاء الله لكن الموكل أو النائب عن الإمام إن أعطي الصلاحية في أن يقتل فيمن يستحق القتل بدون مراجعة الإمام فله ذلك لكن يجب على الإمام في هذه الحال أن يحترز احترازا شديدا لئلا يقع التلاعب في الأنفس .