شرح حديثي أبي موسى . حفظ
الشيخ : وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن صباح حديث مسدد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا بن جبل بعث أبا موسى وأتبعه بمعاذ إلى اليمن وذلك في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول وفيه القصة قصة الرجل الذي أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى قال مال هذا ؟ قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله يعني هذا قضاء الله ورسوله ففي هذا دليل على أن الأمير أو الحاكم يحكم بالقتل دون الإمام الذي فوقه من الذي حكم؟ معاذ بن جبل دون أن يراجعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أيضا دليل على أن من أسلم ثم ارتد ولو إلى دينه فإنه يقتل ولا ... فلو أسلم يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد ثم رجع عن الإسلام ولو في لحظة فإنه يقتل وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب لقوله : " لا أجلس حتى أقتله " وأنه لا يستتاب المرتد بل يقتل في الحال وقد اختلف العلماء في هذه لاختلاف الآثار في ذلك والصحيح أن استتابة المرتد تبع للمصلحة فإن رأى الإمام أو من يقوم بالحكم أو التنفيذ إذا رأى أن يستتاب يعني يمهل ثلاثة أيام حتى يتوب فليفعل وإن رأى أن من المصلحة المباردة بقتله فإنه يبادر بقتله لأنه لما ارتد عن الإسلام أبيح دمه ولا حاجة إلى الانتظار وفي هذا دليل أيضا على أن من بدل دينه - انتظر يا ولد - ولهذا قال العلماء إذا تهود يهودي تهود نصراني أو تنصر يهودي وهو من أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه ولا يقبل أن يقتل إلى دين آخر فإن أصر على الانتقال إلى دين آخر غير الإسلام انتقض عهده شوف الحديث الأول مناسبته للباب.