حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال ( أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ) حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال : أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ) .
الشيخ : قوله عليه الصلاة : ( أيكم ما صلى ) ما هذه زائدة والتقدير فأيكم صلى بالناس الشاهد من هذا الحديث قوله : فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود قد يكون غضب في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره لكنه هو يحكي ما يراه وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن منكم منفرين ) وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون بالفعل والعمل وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس ولكن إلى أي حد إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة أجيبوا الثاني ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه : " ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم " وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام من نفورهم لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح فإن امتثل فهذا هو المطلوب وإن لم يمتثل يجب عزله عن المسجد لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام.