باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس ، إذا لم يخف الظنون والتهمة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . وذلك إذا كان أمراً مشهوراً . حفظ
القارئ : باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس ، إذا لم يخف الظنون والتهمة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وذلك إذا كان أمراً مشهوراً .
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم ؟ فمن العلماء من قال يحكم بعلمه لأن استناد حكمه للشهود مثلا استناد إلى العلم الحاصل بهؤلاء الشهود أو الظن الغالب فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب أولى مثل أن يختصم إليه رجلان ادعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه ألف درهم والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه ولم يكن عنده بينة ففي هذه الحال لو مشينا الأمر على ما هو عليه لقلنا للمدعى عليه احلف أنه لم يقرضك وتبرأ ذمتك لكن إذا كان القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه أو لا يحكم ؟ هذه المسألة فمن العلماء من قال لا يحكم بعلمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) فجعل القضاء مستندا إلى أمر محسوس ولأن ذلك أبعد عن التهمة لأنه إذا كان قضاءه مستندا إلى أمر محسوس لم يتهمه الناس بشيء لكن إذا كان مستندا إلى علمه فعلمه في باطن نفسه متهم ولأن هذا يفتح باب شر بالنسبة للقضاة الذين لا يخافون الله فيحكمون لمن يريدون بحجة أنهم إيش؟ يعلمون ذلك بحجة أنهم يعلمون ذلك فلهذا قالوا لا ينفذ حكم القاضي بعلمه ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقا سدا للباب وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور كما لو ادعى زيد على عمرو بأن البيت الذي يسكنه عمرو ملك له لمن؟ لزيد وكان هذا البيت مشهورا عند الناس كلهم أنه بيت عمرو ومن جملة من اشتهر عنده هذا القاضي فهنا يحكم بعلمه لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يتهم فيه القاضي أبدا وإن لم يكن كذلك فلا واختار الفقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في ثلاث صور فقط الصورة الأولى في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما يعني إذا شهد الشاهدان عنده وهو يعلم أنهما عدلان حكم بشهادتهما ولم يحتج أن يسأل عن حالهما هذه واحدة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم بعلمه فيه مثاله ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتحاكما إلى القاضي فأقر المدعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك ثم بدا له فأنكر فهنا يحكم بعلمه أو لا ؟ يحكم بعلمه لأنه هذا هو مجلس الحكم فيحكم بعلمه لأن هذا في مجلس الحكم الثالث في الأمر المشتهر فيحكم بعلمه فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاثة نكمل بقية البحث هذا لأنه ما بقي إلا القليل إن شاء الله بعد الأذان إذا يحكم بعلمه في ثلاث حالات حال الشهود وما علمه في مجلس الحكم وما كان مشهورا.
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم ؟ فمن العلماء من قال يحكم بعلمه لأن استناد حكمه للشهود مثلا استناد إلى العلم الحاصل بهؤلاء الشهود أو الظن الغالب فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب أولى مثل أن يختصم إليه رجلان ادعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه ألف درهم والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه ولم يكن عنده بينة ففي هذه الحال لو مشينا الأمر على ما هو عليه لقلنا للمدعى عليه احلف أنه لم يقرضك وتبرأ ذمتك لكن إذا كان القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه أو لا يحكم ؟ هذه المسألة فمن العلماء من قال لا يحكم بعلمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) فجعل القضاء مستندا إلى أمر محسوس ولأن ذلك أبعد عن التهمة لأنه إذا كان قضاءه مستندا إلى أمر محسوس لم يتهمه الناس بشيء لكن إذا كان مستندا إلى علمه فعلمه في باطن نفسه متهم ولأن هذا يفتح باب شر بالنسبة للقضاة الذين لا يخافون الله فيحكمون لمن يريدون بحجة أنهم إيش؟ يعلمون ذلك بحجة أنهم يعلمون ذلك فلهذا قالوا لا ينفذ حكم القاضي بعلمه ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقا سدا للباب وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور كما لو ادعى زيد على عمرو بأن البيت الذي يسكنه عمرو ملك له لمن؟ لزيد وكان هذا البيت مشهورا عند الناس كلهم أنه بيت عمرو ومن جملة من اشتهر عنده هذا القاضي فهنا يحكم بعلمه لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يتهم فيه القاضي أبدا وإن لم يكن كذلك فلا واختار الفقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في ثلاث صور فقط الصورة الأولى في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما يعني إذا شهد الشاهدان عنده وهو يعلم أنهما عدلان حكم بشهادتهما ولم يحتج أن يسأل عن حالهما هذه واحدة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم بعلمه فيه مثاله ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتحاكما إلى القاضي فأقر المدعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك ثم بدا له فأنكر فهنا يحكم بعلمه أو لا ؟ يحكم بعلمه لأنه هذا هو مجلس الحكم فيحكم بعلمه لأن هذا في مجلس الحكم الثالث في الأمر المشتهر فيحكم بعلمه فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاثة نكمل بقية البحث هذا لأنه ما بقي إلا القليل إن شاء الله بعد الأذان إذا يحكم بعلمه في ثلاث حالات حال الشهود وما علمه في مجلس الحكم وما كان مشهورا.