حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لها ( لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها.
الشيخ : اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة فإن خاف الظنون والتهمة يعني أن يظن به السوء فهو في حل ألا يحكم ولكن كما قلت لكم يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا واستدلاله بحديث هند نعم سيأتي إن شاء الله الكلام عليه ذكره مسندا نعم.
القارئ : قالت : ( جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لها : لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف ) .
الشيخ : هذا الحديث استدل به المؤلف على أن القاضي يحكم بعلمه إذا كان الأمر مشهور ولكن لا دلالة فيه من وجهين الوجه الأول أن قضية هند من باب الاستفتاء وليست من باب الحكم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم ولو كان من باب الحكم لوجب أن يحضر الخصم وأن يطلب البينة من المدعي فهو من باب الفتوى ثانيا أن هذا ليس بالأمر المشهور لأن هذا من الأمور الباطنة من الذي يدري الناس أن أبا سفيان لا ينفق على أهله فليس في ذلك دليل على ما قال المؤلف رحمه الله بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أمر آخر في باب الحكم وهو أن يقضى على الغائب وهذا أيضا لا دلالة فيه لأن المسألة ليست قضاء وحكما ولهذا لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم فالمسألة من باب الاستفتاء وباب الاستفتاء أوسع من باب الحكم لأن الاستفتاء خبر لا إلزام والحكم خبر وإلزام بل نضيف إلى هذا الفتوى شهادة وخبر والحكم شهادة وخبر وإلزام ولكن يقال إن العلة في منع الحاكم من القضاء بعلمه هو خوف التلاعب بالأحكام والتهم من أن يحكم القضاة الذين ليس عندهم دين ولا أمانة بحكم يدعون أن هذا مقتضى علمهم فإذا كان الأمر مشهورا كما مثلنا في الدرس الماضي فهذه العلة تزول وإذا زالت العلة زال المعلول وإلا فالأصل أن القاضي إنما يحكم بما يسمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) في حديث هند.