باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب ) وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد . حفظ
القارئ : باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر : ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب ) وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
باب الشهادة على الخط المختوم وكتاب القاضي إلى القاضي هذه مسألة مهمة في القضاء الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحكام إلى العامل والقاضي والقاضي إلى القاضي الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليها وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة إذ ان الشهادة لا تجوز غلا عن علم وقوله مختوما المراد بالمختوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه وليس الختم الذي يوضع في أسف الكتابة وإن كان هذا يسمى ختما لكن المراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على الشيء المختوم فمنهم من أجازها تحملا وأداء ومنهم من منعها وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جوز لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبناءه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما في هذا ومعلوم أن الشهادة على جور لا تحل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا أشهد على جور ) وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة ربما يكون في الوصية جور قد تكون وصية لوارث أو وصية تزيد على الثلث أو ما أشبه ذلك فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذه الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها أقول لا يمنع من أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب من أن أشهد على ما فيها وكتاب الحاكم إلى عامله يعني الأمير إلى عامله لأنه فيما سبق يكون للأمراء عمال في الجهات يولونهم عليها وهي إمارة خاصة يعني فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسل إليه أو لا ؟ من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم ومنهم من قال لا لا بد أن يأتي الكاتب بشاهدين يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفا من التزوير ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي أن يكتب القاضي في بلد إلى قاض آخر في بلد آخر وكتابة القاضي إلى القاضي نوعان انتبهوا الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه مثل أن يتخاصم الرجلان عند قاض من القضاة ويأتي المدعي ببينة فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي بالبينة أن المدعي صادق فاحكم به ثم يرسل الكتاب إلى القاضي فيحكم به القاضي المكتوب إليه وينفذه هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كانا في بلد واحد لأن هذا كتابة لإثبات باب الحكم والثاني أن يكتب له بالحكم لينفذه فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلان وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذه فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني فينفذه هذا يقولون لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر لأنه لا ينفذ حكم قاضيين في بلد واحد ثم إن هناك شروطا في كتاب القاضي إلى القاضي أشار إليها البخاري رحمه الله الصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه وفيما ثبت عنده ليحكم به سواء كانا بينهما مسافة قصر أم لم يكن وأنه لا فرق لأنه لا دليل على ذلك ولا سيما في وقتنا حاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاضي ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المختومة فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشهادين ويقرا عليهما ما كتب ثم يطويها أمامهما يغلفه ويختم عليه ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني فيأخذان الكتاب جميعا حتى يرسلاه إلى القاضي المكتوب إليه والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب الكتاب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه يرسل إليه فيه في البريد ويصل يختم عليه ختم رسمي ويرسل بالبريد فيصل ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لئلا يحصل التلاعب أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
باب الشهادة على الخط المختوم وكتاب القاضي إلى القاضي هذه مسألة مهمة في القضاء الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحكام إلى العامل والقاضي والقاضي إلى القاضي الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليها وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة إذ ان الشهادة لا تجوز غلا عن علم وقوله مختوما المراد بالمختوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه وليس الختم الذي يوضع في أسف الكتابة وإن كان هذا يسمى ختما لكن المراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على الشيء المختوم فمنهم من أجازها تحملا وأداء ومنهم من منعها وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جوز لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبناءه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما في هذا ومعلوم أن الشهادة على جور لا تحل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا أشهد على جور ) وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة ربما يكون في الوصية جور قد تكون وصية لوارث أو وصية تزيد على الثلث أو ما أشبه ذلك فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذه الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها أقول لا يمنع من أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب من أن أشهد على ما فيها وكتاب الحاكم إلى عامله يعني الأمير إلى عامله لأنه فيما سبق يكون للأمراء عمال في الجهات يولونهم عليها وهي إمارة خاصة يعني فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسل إليه أو لا ؟ من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم ومنهم من قال لا لا بد أن يأتي الكاتب بشاهدين يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفا من التزوير ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي أن يكتب القاضي في بلد إلى قاض آخر في بلد آخر وكتابة القاضي إلى القاضي نوعان انتبهوا الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه مثل أن يتخاصم الرجلان عند قاض من القضاة ويأتي المدعي ببينة فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي بالبينة أن المدعي صادق فاحكم به ثم يرسل الكتاب إلى القاضي فيحكم به القاضي المكتوب إليه وينفذه هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كانا في بلد واحد لأن هذا كتابة لإثبات باب الحكم والثاني أن يكتب له بالحكم لينفذه فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلان وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذه فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني فينفذه هذا يقولون لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر لأنه لا ينفذ حكم قاضيين في بلد واحد ثم إن هناك شروطا في كتاب القاضي إلى القاضي أشار إليها البخاري رحمه الله الصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه وفيما ثبت عنده ليحكم به سواء كانا بينهما مسافة قصر أم لم يكن وأنه لا فرق لأنه لا دليل على ذلك ولا سيما في وقتنا حاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاضي ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المختومة فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشهادين ويقرا عليهما ما كتب ثم يطويها أمامهما يغلفه ويختم عليه ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني فيأخذان الكتاب جميعا حتى يرسلاه إلى القاضي المكتوب إليه والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب الكتاب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه يرسل إليه فيه في البريد ويصل يختم عليه ختم رسمي ويرسل بالبريد فيصل ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لئلا يحصل التلاعب أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة.