شرح : وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود حفظ
الشيخ : وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وهذا يشبه كتاب القاضي إلى القاضي وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وهذا قصاص وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز مطلقا إبراهيم إذا أطلق فهو النخعي وهو من التابعين وهو إلى الفقه أقرب منه إلى الحديث ولهذا يعتبر من الفقهاء وليس من المحدثين فهو فقيه لكنه في الحديث ضعيف ضعيف بمعنى ليس عنده علم كعلم رجال الحديث لكنه رحمه الله قوي في الفقه لكن اشترط إذا عرف الكتاب والخاتم وهذا يشير إلى طريق الثبوت ثبوت الكتاب من القاضي إلى القاضي لا بد أن يكون عرف الكتاب وعرف الخاتم خاتم الذي يختم به وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي يعني يجيزه من القاضي فإذا كتب القاضي الكتاب وختمه وبعثه إلى القاضي الآخر فهو جائز ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود هذا هو الصواب وقال بعض العلماء لا يقبل إلا إذا قرأ القاضي الكاتب الكتاب على اثنين عدول وختمه أمامهما وقال اذهبا بكتابي هذا إلى فلان ابن فلان فلابد من إحضار شاهدين يشهدان يقرآن أويقرأ عليهما ثم يختم أمامهما ثم يسيران به إلى القاضي المكتوب إليه وهذا هو المذهب وعلى هذا القول فالكتب التي تصدر من القضاة عن طريق البريد تقبل ولا لا ؟ لا تقبل لأنها ترسل مختومة وترسل عن يد أناس مجهولين لا تعرف عدالتهم وإن عرفت فإنهم لا يرسلونها بأيديهم ولكن الصحيح أنه إذا عرف الكتاب والختم فإنه يقبل بغير محضر من الشهود كما قال البخاري عن هؤلاء.