شرح : وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال البخاري رحمه الله :
وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه أجاز إيش؟ أجاز الكتاب وهنا كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به ينفذ أو بما ثبت عنده ليحكم به ؟ هل هو بما ثبت عنده ليحكم به أو بما حكم به لينفذه ؟ نعم الأول وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وهذا الكراهة خوفا من أن يكون فيها جور ولكن الصحيح أنه لا كراهة لأنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية يريد أن يشهد على أن هذه وصية فلان ابن فلان مثل أن يعطيه ظرفا مختوما فيقول هذه وصيتي فإذا مت أعطها الورثة فلا حرج أولا لأن الأصل عدم الجور والثاني أنه لا يريد أن يشهد لينفذ أو يحكم يريد أن يشهد ليثبت ثم بعد ذلك ما كان جورا فإنه يبعث وما كان عدلا فإنه يثبت.
قال البخاري رحمه الله :
وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه أجاز إيش؟ أجاز الكتاب وهنا كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به ينفذ أو بما ثبت عنده ليحكم به ؟ هل هو بما ثبت عنده ليحكم به أو بما حكم به لينفذه ؟ نعم الأول وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وهذا الكراهة خوفا من أن يكون فيها جور ولكن الصحيح أنه لا كراهة لأنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية يريد أن يشهد على أن هذه وصية فلان ابن فلان مثل أن يعطيه ظرفا مختوما فيقول هذه وصيتي فإذا مت أعطها الورثة فلا حرج أولا لأن الأصل عدم الجور والثاني أنه لا يريد أن يشهد لينفذ أو يحكم يريد أن يشهد ليثبت ثم بعد ذلك ما كان جورا فإنه يبعث وما كان عدلا فإنه يثبت.