إذا كان قدر الأعطية مشروط هل يجوز ؟ حفظ
السائل : أليس شرط يا شيخ ...
الشيخ : شرط ويش المشروط ؟
السائل : يعني يقول لهم هذا القدر من المال.
الشيخ : لا بأس ما في مانع أنا أعلم مثلا أن من في المرتبة الفلانية له كذا وكذا راتب ما فيه شيء هذا تقدير عطاء وليس بأجرة أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز نعم.
السائل : إذا كان إمام جامع ويقال له صل فقطع ... لا تعطى أجرة إمام الجامع ... الآخر اللي بعده.
الشيخ : ما فهمت هذا السؤال.
السائل : يكون معين في إمامة جامع.
الشيخ : إمام مسجد معين جامع.
السائل : ... بمرتب غير مسجد ... معين على اسم المسجد الثاني ويصلي في الجامع.
الشيخ : ويأخذ إيش ؟
السائل : ... يطالب بوظيفة الجامع الثاني يقول أنا أصلي بالجامع.
الشيخ : من يطالب؟ مثلها بنفسك أنت إمام جامع كذا مسجل على أنك إمام مسجد عادي.
السائل : ... وأنا ... ثم يظهر وظيفة في جامع آخر فيوظف فيها آخر فيقول لماذا هذا يعطى مرتبة ألف ...
الشيخ : أنت في مسجد عادي.
السائل : لا في مسجد جامع.
الشيخ : أنت تقول أنت وظفت في مسجد جامع على فئة باء طيب وجاء واحد وظف في مسجد جامع ما هو عادي.
السائل : نفس المرتبة بس هذا موظف في مسجد جامع.
الشيخ : هم يفرقون بين مسجد جامع ومسجد عادي الجامع عليه مسؤولية وعليه تعب في الخطب وما المناسب وما غير المناسب.
السائل : ..كلهم ... الخطب الفرق فقط ...
الشيخ : أنت قلت يا أخي قلت إنك موظف في مسجد عادي ويش معنى عادي يعني غير جامع أنت تقول موظف في مسجد عادي في فئة باء وجاء واحد وظفوه في مسجد جامع فئة ألف وقلت والله ما أعطيتوني مثله.
السائل : هو المسجد يسمى جامع ولكن فيه موظف واحد ...
الشيخ : سؤالي هل هو جامع ولا لا المسجد اللي أنت فيه جامع ولا لا اترك كليهما أسألك الجامع اللي أنت فيه جامع ولا لا ؟ جامع طيب على فئة باء كذا ولا لا ؟ نعم ليش تقول توا أنه عادي.
السائل : لأن راتبه أقل.ما أسأله عن الراتب أنا سألته تجيبون حسب السؤال كيف ... الآن أنت اسمع.