حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد حفظ
القارئ : حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة : ( أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ).
الشيخ : قال باب من قضى ولاعن في المسجد الملاعنة سبق معناه والقضاء هو الحكم بين الناس والفصل فصل الخصومات يجوز في المسجد لا يقال إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وما أشبه ذلك نقول لأن القضاء حكم شرعي ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه فلا بأس به وكذلك اللعان والممنوع هو ما كان للتجارة أو وسيلة إليه كالسوم في المسجد والبيع والإجارة وما اشبه ذلك فإن قال قائل إذا كان يخشى من الأصوات بين المتخاصمين في المساجد أصوات تقتضي امتهان المسجد فهل يمكنون ؟
الجواب لا لأنه قد نهي أن ترفع الأصوات في المساجد وكذلك لو فرض أن في المسجد حلقات علم أو قراءة وأن الخصومة في المسجد تشوش عليهم فإنه يمنع من ذلك ثم ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين تدل على جوازه.