إذا دعا شخص إثنين يدعو أحدهما الآخر ولكن يظهر من قرائن الحال أن هذه الدعوة للرشوة هل يمتنع ؟ حفظ
السائل : قد يكون الداعي ... يأتي أحدهما الآخر لكن تظهر قرائن الحال أن هذه الدعوة من الرشوة فهل يمتنع ؟
الشيخ : يمتنع ما دام غلب على ظنه أن الدعوة رشوة فلا يجيب لكن صار من عادتهم التداعي أن بعضهم يدعو بعضا فالأصل عدم ذلك.