حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضاً فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةً لها خوار أو شاةً تيعر ) ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ( ألا هل بلغت ) ثلاثاً قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال : ( استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضاً فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةً لها خوار أو شاةً تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، ألا هل بلغت . ثلاثاً ).
قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.
الشيخ : باب هدايا العمال يعني ما يهدى للعمال من عمال الصدقة وعمال المكاتب والحكام وغيرهم ما حكمها ؟ قال أهل العلم الهدية للقاضي إذا لم يكن له عادة فإنه لا يجوز له قبولها إذا لم يكن بينه وبين هذا الرجل فإنه لا يجوز له قبوله لأنه إنما أهدى له تقربا إليه لعله يكون له عنده دعوة وكذلك إذا كان من عادته أن يهاديه ولكن له حكومة حاضرة فإنه لا يجوز له أن يهدي له ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية لأن قرينة الحال تقتضي أن هذه رشوة أما العمال الآخرون فكذلك لا يجوز الإهداء لهم والقاعدة في هذا أن كل هدية يكون سببها العمالة فإنها تكون حراما وهذا ما يعرف باستخدام الجاه أن الإنسان يستخدم جاهه ومنزلته ومرتبته فإن هذا كله لا يجوز.