حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ثم قال لسودة بنت زمعة ( احتجبي منه ) لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى حفظ
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه ، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى ) .
الشيخ : هذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه وفيه أن القاضي يعمل بالحجة الشرعية وإن كان الأمر بخلافه فإن ظاهر الحال أن هذا الرجل كان لعتبة ابن أبي وقاص من أجل الشبه ولكن الفراش أقوى من الشبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ولكنه أمر سودة أن تحتجب منه هل هو من باب الاحتياط أو هو من باب إعمال الدليلين ؟ فمن العلماء من قال إنه من باب الاحتياط ومنهم من قال إنه من باب إعمال الدليلين والصحيح الأول لأن إعمال الدليلين هنا لا يمكن للتنافي فإنه إذا ثبت النسب انتفى وجوب الحجاب قطعا ولا يجمع بين متضادين لكنه من باب الاحتياط عمل النبي صلى الله عليه وسلمبما يقتضيه الحكم الشرعي من أن الولد لزمعة واحتاط في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البين نعم.
القارئ : باب : الحكم في البئر ونحوها.
حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : هذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه وفيه أن القاضي يعمل بالحجة الشرعية وإن كان الأمر بخلافه فإن ظاهر الحال أن هذا الرجل كان لعتبة ابن أبي وقاص من أجل الشبه ولكن الفراش أقوى من الشبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ولكنه أمر سودة أن تحتجب منه هل هو من باب الاحتياط أو هو من باب إعمال الدليلين ؟ فمن العلماء من قال إنه من باب الاحتياط ومنهم من قال إنه من باب إعمال الدليلين والصحيح الأول لأن إعمال الدليلين هنا لا يمكن للتنافي فإنه إذا ثبت النسب انتفى وجوب الحجاب قطعا ولا يجمع بين متضادين لكنه من باب الاحتياط عمل النبي صلى الله عليه وسلمبما يقتضيه الحكم الشرعي من أن الولد لزمعة واحتاط في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البين نعم.
القارئ : باب : الحكم في البئر ونحوها.
حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم.