فائدة : الإنتقالات في الصلاة . حفظ
الشيخ : الانتقالات في الصلاة من إمامة إلى ائتمام كما في هذا الحديث ويصح من ائتمام إلى إمامة عكس هذا إذا ناب الإمام شيء في صلاته واستخلف من يتمم بهم الصلاة فهنا ينتقل المأموم من ائتمام إلى إمامة وينتقل من إمامة إلى انفراد كما لو صلى اثنان فانتقض وضوء المأموم فهنا انتقل من إمامة إلى انفراد وكذلك من ائتمام إلى انفراد كما لو حدث في هذه الصورة من الإمام الإمام أحدث فبقي المأموم منفردا بعد ائتمام على القول الراجح أن صلاة الماموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام وينتقل من انفراد إلى إمامة كما لو دخل وحده ثم دخل معه آخر فإن ذلك صحيح في الفرض وفي النفل وقيل لا يصح في الفرض ولا في النفل وقيل يصح في النقل دون الفرض والصحيح أنه صحيح في النفل والفرض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وحده فقام ابن عباس معه فأجازه وما ثبت في الفريضة ثبت في النفل إلا بدليل طيب يصح أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام مثل أن يشرع الإنسان في اصللاة وحده ثم تحضر جماعة فيدخل معهم فإن ذلك لا بأس به والمهم أن جميع الانتقالات التي تعود إلى وصف فإنها جائزة ويصح الانتقال أيضا من إمام إلى إمام آخر كما في قصة أبي بكر هذه فإن الناس انتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الانتقال من عبادة إلى أخرى من جنسها فالانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح مثال من معين إلى معين انتقل من صلاة الظهر إلى العصر أو من صلاة العصر إلى الظهر رجل دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء فنواها هذه للظهر فإنها لا تصح لا للظهر ولا للعصر لماذا ؟ لا تصح للعصر لأنه انتقل عنه ولا تصح للظهر لأنه لم يبتدأها من تكبيرة الإحرام أول الصلاة كانت العصر ولا تصح الصلاة مركبة ومن مطلق إلى معين كما لو كان يتنفل نفلا مطلقا ثم ذكر أنه لم يوتر فنواه للوتر فإنه لا يصح أو تذكر أنه لم يصل الفجر بلا وضوء فنواه للفجر فلا يصح ومن معين إلى مطلق يصح وذلك لأن المعين يشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة فالذي يصلي الفجر مثلا نوى صلاة وفجرا فإذا ألغى الفجر بقيت نية الصلاة فلو فرض أن رجلا شرع في صلاة العصر نعم وهو مسافر وصلاة المسافر ركعتان ثم بدا له أن يجعلها نفلا مطلقا لأن معه وقتا فتحول إلى نفل مطلق فلا بأس ولكن إن ضاق وقت المعينة فإنه لا ينتقل إلى النفل المطلق لأن الوقت تعين لهذه الفريضة نعم.