إذا تأخر الإمام الراتب فصلى نائبه وأثناء الصلاة جاء الإمام الراتب هل يتأخر نائبه ويتقدم هو ليؤم الناس ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : يعني لو أن نائب الإمام الراتب في أثناء الصلاة دخل الإمام الراتب فلا بأس أن يتقدم ويكمل به لكن الأفضل ألا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أن يبقى لئلا يشوش على المأمومين لا سيما إذا كان قد فاته بعض الصلاة فالأفضل ألا يفعل وإن فعل فلا بأس.
السائل : ...
الشيخ : يعني إذا لم يفهم المقصود إي نعم لا بد أن ننبهه على وجه يفهم به المقصود.
السائل : ...
الشيخ : فيها خلاف بعض العلماء يقول إن كان لمصلحة الصلاة فلا بأس أن يخاطبه بما فيه مصلحة الصلاة والصحيح أنه لا يجوز لكن كما قلت يأتي بآية تشير إلى المعنى مثل (( واسجد واقترب )) إذا كان سجودا (( واركعوا مع الراكعين )) إن كان ركوعا.
السائل : ...
الشيخ : هذا غير صحيح أولا لأن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا لم ينو الظهر إن دخل فإنها لا تجزئه عن الظهر حتى لونواها وعلى هذا فإذا علم أن هذه الركعة الأخيرة وأنها فاتته ينويها ظهرا يدخل بنية الظهر هذا قول أنه لو نوى بعد أن سلم الإمام أنه يقوم على أنها الظهر فإنه لا تجزئه عن الظهر وعلى القول الثاني أنها تجزئه يقول لأن هذه بدل عنها ما هي مستقلة والكلام في الانتقال من معين إلى معين في المستقل أما هذه بدل لأنها هي تنقلب تلقائيا إلى الظهر نعم.
الشيخ : يعني لو أن نائب الإمام الراتب في أثناء الصلاة دخل الإمام الراتب فلا بأس أن يتقدم ويكمل به لكن الأفضل ألا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أن يبقى لئلا يشوش على المأمومين لا سيما إذا كان قد فاته بعض الصلاة فالأفضل ألا يفعل وإن فعل فلا بأس.
السائل : ...
الشيخ : يعني إذا لم يفهم المقصود إي نعم لا بد أن ننبهه على وجه يفهم به المقصود.
السائل : ...
الشيخ : فيها خلاف بعض العلماء يقول إن كان لمصلحة الصلاة فلا بأس أن يخاطبه بما فيه مصلحة الصلاة والصحيح أنه لا يجوز لكن كما قلت يأتي بآية تشير إلى المعنى مثل (( واسجد واقترب )) إذا كان سجودا (( واركعوا مع الراكعين )) إن كان ركوعا.
السائل : ...
الشيخ : هذا غير صحيح أولا لأن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا لم ينو الظهر إن دخل فإنها لا تجزئه عن الظهر حتى لونواها وعلى هذا فإذا علم أن هذه الركعة الأخيرة وأنها فاتته ينويها ظهرا يدخل بنية الظهر هذا قول أنه لو نوى بعد أن سلم الإمام أنه يقوم على أنها الظهر فإنه لا تجزئه عن الظهر وعلى القول الثاني أنها تجزئه يقول لأن هذه بدل عنها ما هي مستقلة والكلام في الانتقال من معين إلى معين في المستقل أما هذه بدل لأنها هي تنقلب تلقائيا إلى الظهر نعم.