قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " كذا للأكثر وفي رواية المستملي والكشميهني ينظر وكذا عند أبي نعيم ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وقد مضى شرحه مستوفى والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام واغد يا أنيس على امرأة هذا وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما نقله بن بطال وقال المهلب فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة قال وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه قال وهذا ليس بشيء لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة لقوله فإن اعترفت قلت وقد تقدم شيء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث ".
الشيخ : نعم اقرأ الحديث شهادة يكفي الواحد يكفي القضية مشهورة فإن كان الولد حاضرا مع أبيه فالأمر واضح وفيه احتمال أنه حاضر وإن لم يكن حاضرا يدفع أبوه من منابه.
الشيخ : نعم اقرأ الحديث شهادة يكفي الواحد يكفي القضية مشهورة فإن كان الولد حاضرا مع أبيه فالأمر واضح وفيه احتمال أنه حاضر وإن لم يكن حاضرا يدفع أبوه من منابه.