باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام . وقول الله تعالى : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )) . ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )) . فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية . وقوله تعالى : (( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) . وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحد بعد واحد ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة . حفظ
القارئ : باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )) . ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )) . فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية . وقوله تعالى .
الشيخ : دخلا بالألف، ولا دخل ؟
السائل : دخلا .
الشيخ : آه ، عندنا دخل ، نعم .
القارئ : وقوله تعالى : (( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ))، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحد بعد واحد ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة .
الشيخ : قوله : باب ما جاء إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام .
خبر الواحد، الخبر : كل ما يحتمل أن يصدق قائله أو يكذب لذاته . أي لذات الخبر يعني بقطع النظر عن المخبر به ، فإن خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله هذا لا يمكن تكذيبه ، وخبر مسيلمة أنه رسول لا يمكن تصديقه ، لكن نفس الخبر بقطع النظر عن المخبر يصح أنه يصدق ويصح أن يقال أنه كذب ، والشهادة خبر مؤكد ، خبر مؤكد لأن الشاهد يقول أشهد كأنما شاهده بعينه ، وخبر الواحد هل يجوز في كل شيء ؟
بين المؤلف أنه يجوز في الآذان فيعمل بقول المؤذن في دخول وقت الصلاة وفي الإمتناع عن الأكل في الصوم ، وفي حل الأكل عند غروب الشمس ، كذلك في الصلاة إذا أخبره شخص بأنه ليس إلى اتجاه القبلة وهو ثقة ، فإنه يتبعه ، وكذلك على القول الصحيح إذا سبح به واحد ، وهو، ليس عنده ما يخالفه فإنه يتبعه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعهم من إتباع ذي اليدين ما كان عنده من الجزم بأنه على صواب ، ولهذا قال لم أنسى ولم تقصر .
تعرفون قصة ذو اليدين، سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاته العشي الظهر أو العصر ركعتين ، فقال له ذو اليدين : "يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة " . فقال : (لم أنسى ولم تقصر ) . نفى الأمرين جميعا، كيف نفى الأمرين جميعا وهو وأحدهما متأكد لأن الإنسان يجوز أن يخبر عما في ظنه ولا يعد هذا كذبا ، ولا يحنث به ولو حلف عليه ، لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في قلبه أنه سيقدم ثم لم يقدم ، فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه ، لأن هذا خبر عما في نفسه وهو صادق فلما قال لم أنس ولم تقصر فهم الصحابي رضي الله عنه أن يصمت ، لأنه يمكن أن يخطأ في الذكر ولا يخطئ في الشرع ، لأنه النفي هنا لم أنسى هذا نفي ذكر، ولم تقصر نفي شرع، وهو أن يخطئ في الذكر أقرب من أن يخطئ في الشرع بل لا يخطئ ، يقول شرع الله وهو لم يشرع ، فقال بلى قد نسيت ، فاجتمع الآن قول ذي اليدين واعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد من مرجح ، فلهذا قال أحق ما يقول ذو اليدين ، قالوا نعم ، الشاهد أنه يقبل في الصلاة حتى في السهو هذا القول الراجح مالم يخالفه عقيدة الإمام مثلا ، الصوم كذلك (كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم )، الفرائض ، الفرائض مثل الزكاوات وغيرها ، كل ما فرضه الله والأحكام يعني الأحكام الشرعية ، وأحكام القضاء بين الناس والقاعدة في هذا أن كل خبر ديني فإنه يقبل فيه قول الخبر الواحد ، قوله الخبر الواحد ، يقبل فيه قول الخبر الواحد، لكن المؤلف يقول الصدوق ، يعني الذي يغلب على الظن صدقه لأمانته ومعرفته ، فأما ما يغلب على الظن كذبه فإنه لا يقبل ، فلو تراءى الناس الهلال ، وقال رجل ضعيف البصر رأيته ، وقال الأقوياء في البصر لم نره ، فماذا نعمل ، نأخذ بقوله ؟
لا، لا نأخذ بقوله، لأنه ضعيف البصر ، وضعيف البصر ربما يرى الواحد اثنين ، أو ثلاثة ، نعم ، وربما يرى الثلاثة اثنين أو واحد ، ويذكر أن شريح القاضي أو غيره أنه جاء إليه رجل ثقة أمين ، فقال إني رأيت الهلال ، وكان قد تراءاه مع الناس ، فقال الناس لم نره ، هذا الرجل قال رأيته والناس كلهم قالوا ما رأيناه ، فالقاضي توقف ، هذا ثقة و الناس خالفوه ، فقال إذهب أو قم معي ، قم معي نرى الهلال ، نتراءى الهلال ، فقام معه ، فتراءيا الهلال ، فقال أتراه ، فقال نعم ، والقاضي لا يراه ، فمسح حاجبه ، فقال له أتراه الآن ، قال لا أراه ، وإذا هي شعرة بيضاء في حاجه متقوسة فهي كالهلال ، فهذا لا نقبل شهادته ، لأنه يغلب على ظننا أنه ليس بصادق وإن كان ثقة ، كما أن حاد النظر إذا كان غير ثقة لا نقبله ، لعدم ثقتنا بقوله كذلك ضعيف البصر ، نعم .
الشيخ : دخلا بالألف، ولا دخل ؟
السائل : دخلا .
الشيخ : آه ، عندنا دخل ، نعم .
القارئ : وقوله تعالى : (( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ))، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحد بعد واحد ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة .
الشيخ : قوله : باب ما جاء إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام .
خبر الواحد، الخبر : كل ما يحتمل أن يصدق قائله أو يكذب لذاته . أي لذات الخبر يعني بقطع النظر عن المخبر به ، فإن خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله هذا لا يمكن تكذيبه ، وخبر مسيلمة أنه رسول لا يمكن تصديقه ، لكن نفس الخبر بقطع النظر عن المخبر يصح أنه يصدق ويصح أن يقال أنه كذب ، والشهادة خبر مؤكد ، خبر مؤكد لأن الشاهد يقول أشهد كأنما شاهده بعينه ، وخبر الواحد هل يجوز في كل شيء ؟
بين المؤلف أنه يجوز في الآذان فيعمل بقول المؤذن في دخول وقت الصلاة وفي الإمتناع عن الأكل في الصوم ، وفي حل الأكل عند غروب الشمس ، كذلك في الصلاة إذا أخبره شخص بأنه ليس إلى اتجاه القبلة وهو ثقة ، فإنه يتبعه ، وكذلك على القول الصحيح إذا سبح به واحد ، وهو، ليس عنده ما يخالفه فإنه يتبعه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعهم من إتباع ذي اليدين ما كان عنده من الجزم بأنه على صواب ، ولهذا قال لم أنسى ولم تقصر .
تعرفون قصة ذو اليدين، سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاته العشي الظهر أو العصر ركعتين ، فقال له ذو اليدين : "يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة " . فقال : (لم أنسى ولم تقصر ) . نفى الأمرين جميعا، كيف نفى الأمرين جميعا وهو وأحدهما متأكد لأن الإنسان يجوز أن يخبر عما في ظنه ولا يعد هذا كذبا ، ولا يحنث به ولو حلف عليه ، لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في قلبه أنه سيقدم ثم لم يقدم ، فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه ، لأن هذا خبر عما في نفسه وهو صادق فلما قال لم أنس ولم تقصر فهم الصحابي رضي الله عنه أن يصمت ، لأنه يمكن أن يخطأ في الذكر ولا يخطئ في الشرع ، لأنه النفي هنا لم أنسى هذا نفي ذكر، ولم تقصر نفي شرع، وهو أن يخطئ في الذكر أقرب من أن يخطئ في الشرع بل لا يخطئ ، يقول شرع الله وهو لم يشرع ، فقال بلى قد نسيت ، فاجتمع الآن قول ذي اليدين واعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد من مرجح ، فلهذا قال أحق ما يقول ذو اليدين ، قالوا نعم ، الشاهد أنه يقبل في الصلاة حتى في السهو هذا القول الراجح مالم يخالفه عقيدة الإمام مثلا ، الصوم كذلك (كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم )، الفرائض ، الفرائض مثل الزكاوات وغيرها ، كل ما فرضه الله والأحكام يعني الأحكام الشرعية ، وأحكام القضاء بين الناس والقاعدة في هذا أن كل خبر ديني فإنه يقبل فيه قول الخبر الواحد ، قوله الخبر الواحد ، يقبل فيه قول الخبر الواحد، لكن المؤلف يقول الصدوق ، يعني الذي يغلب على الظن صدقه لأمانته ومعرفته ، فأما ما يغلب على الظن كذبه فإنه لا يقبل ، فلو تراءى الناس الهلال ، وقال رجل ضعيف البصر رأيته ، وقال الأقوياء في البصر لم نره ، فماذا نعمل ، نأخذ بقوله ؟
لا، لا نأخذ بقوله، لأنه ضعيف البصر ، وضعيف البصر ربما يرى الواحد اثنين ، أو ثلاثة ، نعم ، وربما يرى الثلاثة اثنين أو واحد ، ويذكر أن شريح القاضي أو غيره أنه جاء إليه رجل ثقة أمين ، فقال إني رأيت الهلال ، وكان قد تراءاه مع الناس ، فقال الناس لم نره ، هذا الرجل قال رأيته والناس كلهم قالوا ما رأيناه ، فالقاضي توقف ، هذا ثقة و الناس خالفوه ، فقال إذهب أو قم معي ، قم معي نرى الهلال ، نتراءى الهلال ، فقام معه ، فتراءيا الهلال ، فقال أتراه ، فقال نعم ، والقاضي لا يراه ، فمسح حاجبه ، فقال له أتراه الآن ، قال لا أراه ، وإذا هي شعرة بيضاء في حاجه متقوسة فهي كالهلال ، فهذا لا نقبل شهادته ، لأنه يغلب على ظننا أنه ليس بصادق وإن كان ثقة ، كما أن حاد النظر إذا كان غير ثقة لا نقبله ، لعدم ثقتنا بقوله كذلك ضعيف البصر ، نعم .