فوائد حديث الوفد . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث فيه فوائد كما أشرنا إليه من قبل ، منها أن الوافد ينبغي أن يقيم عند الموفود إليه مدة يستفيد منها ، فلا يدخل يوما والثلاثة ، بل ينبغي أن يقيم أكثر من ذلك ، حتى يستفيد من الوفد ، من الوفادة ، ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أنه رفيق ، رفيق بأمته وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يوعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ، ومنها العمل بالظن ، لقوله فلما ظن أنا قد اشتقنا أهلنا وهذا مما توافرت فيه الأدلة الشرعية ، على العمل بالظن ، ولكن لا بد له من قرائن تؤيده ، ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وأصحابه حيث سألهم من تركوا بعدهم ، ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم ، لقوله : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ) ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم ، فالصغار لهم طريق في التعليم ، والكبار لهم طريق ، لقوله علموهم ، ومنها أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر من قوله : ( ومروهم ) قال : (وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها ) أو هذه للتنويع ، يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها ، ومنها الأمر بأن يصلي كما صلى ، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ، والتشبيه هنا عائد على الكيفية ، وليس عائدا على العدد ، وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد في صلاة الليل ، على إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاثة عشر ركعة ، وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون كم عدد صلاته في الليل ، وإنما يشاهدون كيفية صلاته ، فالتشبيه هنا عائد على الكيفية ، ثم هذا الأمر بحسب المأمور قد يكون للوجوب وقد يكون للإستحباب ، فما كان من أن الصلاة واجبا ، فالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله سلم فيه واجب ، وما كان مستحبا فهو مستحب ، ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا ، وقتا وفعلا ، فيأذن إذا دخل وقته ، لأنها حضرت الصلاة ، وإذا كانت الصلاة من يسن تأخيرها فإنه يأذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت ، وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر ، فإنها قد حضرت فيؤذن لها ، فهذه ثلاثة أحوال ، ما يسن تقديمه من الصلوات يُأذن له عند دخول الوقت ، ومن السنة تأخيره لوقته يُأذن له عند فعله ، وما كان مقضيا ، أي بعد الوقت ، فإنه يأذن له أيضا عند فعله ، وكل هذا له أدلة من السنة ، أما الأول فقد كان بلال رضي الله عنه يأذن في المدينة إذا دخل الوقت ، إذا طلع الفجر أذن ، إذا غربت الشمس أذن ، وهكذا ، وأما الثاني فدليله ، ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر ، فقام بلال ليؤذن ، فقال أبرد ، ثم قام ليؤذن ، فقال أبرد، فلما رأوا فيأ التلول أو حتى إذا ساوى التل فيأه ، أمره فأذن ، وأما الثالث فحديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح ، فإنهم حين استيقظوا من الشمس ، وتركوا مكانه نزلوا ثم أذن بلال ، وكل هذا داخل في قوله فإذا حضرت الصلاة ، ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح ، أن الأذان قبل الوقت لا يصح ، لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية ، وليس فرض عين ، لقوله فليؤذن لكم أحدكم وهذا شيء مجمع عليه ، فليس كل الناس يؤذنون ، لا يُأذن إلا واحد ، ومن فوائد هذا الحديث أنه بد أن يرفع المؤذن صوته ، بحيث يسمعه من أذن له ، لقوله فليؤذن لكم ، فلو كان الناس في ناحية ، وخفض المؤذن صوته حتى لا يسمع فإنه لا يجزء ، لا بد أن يسمع من يحصل به ، من تحصل به الجماعة ، ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب ، فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) وأن هذا الأمر ليس للوجوب ، ولكنه للإستحباب ، لأنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة ، لبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال فليؤذن لكم أحدكم وقال وليتابعه من سمعه ،لأن المقام هنا مقام تعليم ، فهؤلاء ، فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا للشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالأذان كان له أجر حيث أذن لإخوانه ولنفسه أيضا ، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل فرض العين أو فرض الكفاية ، والصحيح أن فرض العين أفضل ولهذا أوجبه الله على كل واحد ، فهو أفضل وأحب إلى الله ، نعم ، ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة لقوله وليؤمكم أحدكم .
السائل : أكبركم .
الشيخ : أكبركم ، ولا إمامة إلا؟
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بجماعة .
الشيخ : إلا بجماعة ، فإذا كانت الإمامة واجبة ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فتجب الجماعة.
ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأكبر في الإمامة ، لكن مالم يعارضه وصف أهم ، فالكبر وصف مرجح ، ولكن إذا عورض بوصف أهم صار مرجوحا ، الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا بالسنة سواء فأفضلهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ، أو قال سناً)
فإذا قال قائل: لماذا لم يبين في هذا الحديث وأنتم تقولون أن البيان في هذا الموضع مهم، لأن هؤلاء وفد سيذهبون في الشريعة؟
قلنا بأنهم كما قال مالك: كانوا شببة متقاربين ، وكان علمهم متقاربا ، لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا ، فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة ، فقالوا وليؤمكم أكبركم، وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام ، وأنه يكون أمام الناس ، لأن الإمام لا بد له من تقدم ، حتى يكون إماما يقتدى به ، ويستثنى من ذلك إذا ما كانوا اثنين ، فإن الإمام يكون مع المأموم وذلك لوجوب المصافه لأنه لا جماعة إلا باجتماع ، فإذا كانوا اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد ، فهل في هذا اجتماع؟
لا، وإذا كانوا جميعا اثنين ، فإنهما يتساويان في الصف خلافا لمن استحب أن يتقدم الإمام شيئا يسيرا فإن هذا خلاف السنة ، السنة هي تسوية الصفوف ، نعم.
السائل : يا شيخ ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فليؤذن لكم أحدكم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحدكم.
السائل : جماعة واحدة؟
الشيخ : ما في، ما معهم، ما معهم أحد غيرهم، ما في أحد غيرهم، نعم.
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك.
السائل : (...)؟
الشيخ : ماذا قلنا قبل قليل، قلنا الأمر هنا صالح للإستحباب والوجوب ، حسب ما تدل عليه السنة في المفصلة ، لكن السنة تفصل ، في من يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة ، في قصة الجاهل في صلاته ، الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كان يخل بها ، فهل نوافقهم ، لا نوافق ، ولهذا يجب أن يتتبع الإنسان السنة في هذا الباب وينظر ما كان واجبا وما مكان ركنا ، نعم ، وما كان سنة .
هذا الحديث فيه فوائد كما أشرنا إليه من قبل ، منها أن الوافد ينبغي أن يقيم عند الموفود إليه مدة يستفيد منها ، فلا يدخل يوما والثلاثة ، بل ينبغي أن يقيم أكثر من ذلك ، حتى يستفيد من الوفد ، من الوفادة ، ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أنه رفيق ، رفيق بأمته وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يوعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ، ومنها العمل بالظن ، لقوله فلما ظن أنا قد اشتقنا أهلنا وهذا مما توافرت فيه الأدلة الشرعية ، على العمل بالظن ، ولكن لا بد له من قرائن تؤيده ، ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وأصحابه حيث سألهم من تركوا بعدهم ، ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم ، لقوله : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ) ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم ، فالصغار لهم طريق في التعليم ، والكبار لهم طريق ، لقوله علموهم ، ومنها أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر من قوله : ( ومروهم ) قال : (وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها ) أو هذه للتنويع ، يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها ، ومنها الأمر بأن يصلي كما صلى ، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ، والتشبيه هنا عائد على الكيفية ، وليس عائدا على العدد ، وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد في صلاة الليل ، على إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاثة عشر ركعة ، وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون كم عدد صلاته في الليل ، وإنما يشاهدون كيفية صلاته ، فالتشبيه هنا عائد على الكيفية ، ثم هذا الأمر بحسب المأمور قد يكون للوجوب وقد يكون للإستحباب ، فما كان من أن الصلاة واجبا ، فالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله سلم فيه واجب ، وما كان مستحبا فهو مستحب ، ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا ، وقتا وفعلا ، فيأذن إذا دخل وقته ، لأنها حضرت الصلاة ، وإذا كانت الصلاة من يسن تأخيرها فإنه يأذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت ، وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر ، فإنها قد حضرت فيؤذن لها ، فهذه ثلاثة أحوال ، ما يسن تقديمه من الصلوات يُأذن له عند دخول الوقت ، ومن السنة تأخيره لوقته يُأذن له عند فعله ، وما كان مقضيا ، أي بعد الوقت ، فإنه يأذن له أيضا عند فعله ، وكل هذا له أدلة من السنة ، أما الأول فقد كان بلال رضي الله عنه يأذن في المدينة إذا دخل الوقت ، إذا طلع الفجر أذن ، إذا غربت الشمس أذن ، وهكذا ، وأما الثاني فدليله ، ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر ، فقام بلال ليؤذن ، فقال أبرد ، ثم قام ليؤذن ، فقال أبرد، فلما رأوا فيأ التلول أو حتى إذا ساوى التل فيأه ، أمره فأذن ، وأما الثالث فحديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح ، فإنهم حين استيقظوا من الشمس ، وتركوا مكانه نزلوا ثم أذن بلال ، وكل هذا داخل في قوله فإذا حضرت الصلاة ، ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح ، أن الأذان قبل الوقت لا يصح ، لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية ، وليس فرض عين ، لقوله فليؤذن لكم أحدكم وهذا شيء مجمع عليه ، فليس كل الناس يؤذنون ، لا يُأذن إلا واحد ، ومن فوائد هذا الحديث أنه بد أن يرفع المؤذن صوته ، بحيث يسمعه من أذن له ، لقوله فليؤذن لكم ، فلو كان الناس في ناحية ، وخفض المؤذن صوته حتى لا يسمع فإنه لا يجزء ، لا بد أن يسمع من يحصل به ، من تحصل به الجماعة ، ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب ، فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) وأن هذا الأمر ليس للوجوب ، ولكنه للإستحباب ، لأنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة ، لبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال فليؤذن لكم أحدكم وقال وليتابعه من سمعه ،لأن المقام هنا مقام تعليم ، فهؤلاء ، فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا للشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالأذان كان له أجر حيث أذن لإخوانه ولنفسه أيضا ، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل فرض العين أو فرض الكفاية ، والصحيح أن فرض العين أفضل ولهذا أوجبه الله على كل واحد ، فهو أفضل وأحب إلى الله ، نعم ، ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة لقوله وليؤمكم أحدكم .
السائل : أكبركم .
الشيخ : أكبركم ، ولا إمامة إلا؟
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بجماعة .
الشيخ : إلا بجماعة ، فإذا كانت الإمامة واجبة ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فتجب الجماعة.
ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأكبر في الإمامة ، لكن مالم يعارضه وصف أهم ، فالكبر وصف مرجح ، ولكن إذا عورض بوصف أهم صار مرجوحا ، الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا بالسنة سواء فأفضلهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ، أو قال سناً)
فإذا قال قائل: لماذا لم يبين في هذا الحديث وأنتم تقولون أن البيان في هذا الموضع مهم، لأن هؤلاء وفد سيذهبون في الشريعة؟
قلنا بأنهم كما قال مالك: كانوا شببة متقاربين ، وكان علمهم متقاربا ، لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا ، فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة ، فقالوا وليؤمكم أكبركم، وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام ، وأنه يكون أمام الناس ، لأن الإمام لا بد له من تقدم ، حتى يكون إماما يقتدى به ، ويستثنى من ذلك إذا ما كانوا اثنين ، فإن الإمام يكون مع المأموم وذلك لوجوب المصافه لأنه لا جماعة إلا باجتماع ، فإذا كانوا اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد ، فهل في هذا اجتماع؟
لا، وإذا كانوا جميعا اثنين ، فإنهما يتساويان في الصف خلافا لمن استحب أن يتقدم الإمام شيئا يسيرا فإن هذا خلاف السنة ، السنة هي تسوية الصفوف ، نعم.
السائل : يا شيخ ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فليؤذن لكم أحدكم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحدكم.
السائل : جماعة واحدة؟
الشيخ : ما في، ما معهم، ما معهم أحد غيرهم، ما في أحد غيرهم، نعم.
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك.
السائل : (...)؟
الشيخ : ماذا قلنا قبل قليل، قلنا الأمر هنا صالح للإستحباب والوجوب ، حسب ما تدل عليه السنة في المفصلة ، لكن السنة تفصل ، في من يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة ، في قصة الجاهل في صلاته ، الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كان يخل بها ، فهل نوافقهم ، لا نوافق ، ولهذا يجب أن يتتبع الإنسان السنة في هذا الباب وينظر ما كان واجبا وما مكان ركنا ، نعم ، وما كان سنة .