حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ) وجمع يحيى كفيه ( حتى يقول هكذا ) ومد يحيى إصبعيه السبابتين حفظ
القارئ : حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سِحوره )
الشيخ : سَحوره، سَحوره بفتح السين.
السائل : ( من سَحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ) وجمع يحيى كفيه: حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين.
الشيخ : نعم .
القارئ : حدثنا موسى ابن اسماعيل
الشيخ : الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الخبر الواحد قال عليه الصلاة والسلام، نعم (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره) ، فدل ذلك على أن المؤذن يقبل قوله فيمنع من السحور أو لا يمنع؟
وفي هذا الحديث دليل على رد قول بعض العلماء إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت ، كما أن ذلك في الحديث الأول أيضا ،في الحديث الذي قبله ، حديث مالك ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحكمة من أذان بلال هنا ، وهو قوله ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ، ما هو لصلاة الفجر ، ليس لصلاة الفجر ، بل هو لهذا الغرض ، أن ينبه النائم ويرجع القائم ، يعني يمنعه ، يرده عن قيامه ، حتى يقبل على سحوره. وفيه دليل أيضا على خطأ من فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال : إذا أذنت الصبح ، إذا أذنت الصبح الأذان الأول ، فقل الصلاة خير من النوم ، حيث ظنوا أنهم ، الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان إلي في آخر الليل ، لأن نقول هذا ليس أذان صلاة الصبح ، هذا أذان لإرجاع القائم ، وتنبيه النائم قالوا : ويدل لقولنا ، أنه قال الصلاة خير من النوم ، والخيرية في المستحب ، فقلنا لهم هذا خطأ ، هذا جهل ، فالخيرية جاءت ، بأصل الإيمان ، وفرائض الإسلام ، قال الله تعالى : (( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم )) ذلكم المشار إليه الإيمان والجهاد ، وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم )) فريضة من فرائض الإسلام ، فلهذا لاشك أن هذا القول خطأ ، أن قول ، أن الذي يشرع فيه الصلاة خير من النوم هو الأذان إلي في أخر الليل ، وليس في الأدلة ما يدل عليه ، إلا من قالوا الأذان الأول ، قلنا الأذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة ، فإن الإقامة يطلق عليها الأذان ، كما في الحديث بين كل أذانين صلاة ، وكما في صحيح البخاري : قال فزاد عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة ، ومعلم أن يوم الجمعة ليس فيها ثلاثة أذانات ، فيها أذانان ، وإيش ؟
السائل : وإقامة .
الشيخ : وإقامة، نعم .
الشيخ : سَحوره، سَحوره بفتح السين.
السائل : ( من سَحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ) وجمع يحيى كفيه: حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين.
الشيخ : نعم .
القارئ : حدثنا موسى ابن اسماعيل
الشيخ : الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الخبر الواحد قال عليه الصلاة والسلام، نعم (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره) ، فدل ذلك على أن المؤذن يقبل قوله فيمنع من السحور أو لا يمنع؟
وفي هذا الحديث دليل على رد قول بعض العلماء إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت ، كما أن ذلك في الحديث الأول أيضا ،في الحديث الذي قبله ، حديث مالك ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحكمة من أذان بلال هنا ، وهو قوله ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ، ما هو لصلاة الفجر ، ليس لصلاة الفجر ، بل هو لهذا الغرض ، أن ينبه النائم ويرجع القائم ، يعني يمنعه ، يرده عن قيامه ، حتى يقبل على سحوره. وفيه دليل أيضا على خطأ من فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال : إذا أذنت الصبح ، إذا أذنت الصبح الأذان الأول ، فقل الصلاة خير من النوم ، حيث ظنوا أنهم ، الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان إلي في آخر الليل ، لأن نقول هذا ليس أذان صلاة الصبح ، هذا أذان لإرجاع القائم ، وتنبيه النائم قالوا : ويدل لقولنا ، أنه قال الصلاة خير من النوم ، والخيرية في المستحب ، فقلنا لهم هذا خطأ ، هذا جهل ، فالخيرية جاءت ، بأصل الإيمان ، وفرائض الإسلام ، قال الله تعالى : (( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم )) ذلكم المشار إليه الإيمان والجهاد ، وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم )) فريضة من فرائض الإسلام ، فلهذا لاشك أن هذا القول خطأ ، أن قول ، أن الذي يشرع فيه الصلاة خير من النوم هو الأذان إلي في أخر الليل ، وليس في الأدلة ما يدل عليه ، إلا من قالوا الأذان الأول ، قلنا الأذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة ، فإن الإقامة يطلق عليها الأذان ، كما في الحديث بين كل أذانين صلاة ، وكما في صحيح البخاري : قال فزاد عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة ، ومعلم أن يوم الجمعة ليس فيها ثلاثة أذانات ، فيها أذانان ، وإيش ؟
السائل : وإقامة .
الشيخ : وإقامة، نعم .