5 - مافعله امتثالاً لأمر الله عز وجل . حفظ
الشيخ : فيرجح جانب العادة كم هذه ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : نعم الخامس ، ما فعله امتثالا لأمره ، لأمر الله عزوجل ، لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل فهذا قال بعض العلماء فيه ، إن له حكم ذلك المجمل ، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب ، وإن كان غير واجب ، فهو غير واجب ، ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاقه ، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) فهذا مجمل ، لم يبين فيه كيف يكون التطهر ، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك ، كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب ، لأنه بيان لمجمل واجب ، أو نقول إن أصل الغسل واجب وهذه الصفة سنة ، السنة دلت على الأخير ، أن الأصل وجوب الغسل ، أن الغسل واجب بأصله ، مستحب بوصفه ، ويدل لهذا ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل ، وفيه أن رجلا اعتزل ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جيء به وحضر الماء واستقى الناس وشربوا ،فبقى بقية أعطاها الرجل وقال خذ هذا وأفرغه على نفسك ، أفرغه على نفسك ولم يبين له الكيفية ، ولو كانت الكيفية واجبة ، لبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب التبليغ عليه ، وعلى هذا ،فهذا القسم الخامس محل نظر ، بمعنى أننا نظر كل قضية بعينه ، ولا نعطيه حكما عاما ، فنقول إذا كان لبينا واجبا واجب ، وإذا كان بيانا لمستحب فهو مستحب ، بل نقول نحكم في كل قضية بعينها ، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام .
السائل : أربعة .
الشيخ : نعم الخامس ، ما فعله امتثالا لأمره ، لأمر الله عزوجل ، لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل فهذا قال بعض العلماء فيه ، إن له حكم ذلك المجمل ، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب ، وإن كان غير واجب ، فهو غير واجب ، ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاقه ، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) فهذا مجمل ، لم يبين فيه كيف يكون التطهر ، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك ، كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب ، لأنه بيان لمجمل واجب ، أو نقول إن أصل الغسل واجب وهذه الصفة سنة ، السنة دلت على الأخير ، أن الأصل وجوب الغسل ، أن الغسل واجب بأصله ، مستحب بوصفه ، ويدل لهذا ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل ، وفيه أن رجلا اعتزل ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جيء به وحضر الماء واستقى الناس وشربوا ،فبقى بقية أعطاها الرجل وقال خذ هذا وأفرغه على نفسك ، أفرغه على نفسك ولم يبين له الكيفية ، ولو كانت الكيفية واجبة ، لبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب التبليغ عليه ، وعلى هذا ،فهذا القسم الخامس محل نظر ، بمعنى أننا نظر كل قضية بعينه ، ولا نعطيه حكما عاما ، فنقول إذا كان لبينا واجبا واجب ، وإذا كان بيانا لمستحب فهو مستحب ، بل نقول نحكم في كل قضية بعينها ، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام .