حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثاً حفظ
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال قلت : ( لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ).
قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثاً .
الشيخ : نعم، آواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه ، فإنه ملعون ، وإذا كان هذا فيمن آواه ، فالمحدث أولى باللعن والعياذ بالله ، وهذا يشمل الحدث الإعتقادي، والحدث العملي كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وقوله لا يقطع شجرها ، يستثنى من ذلك ما يحتاج أهلها للحرث ، فإنه رخص في هذا بخلاف مكة فإنه لم يرخص لشجرها إلا الإذخر ، ثم إذا حرم من شجرها فهل فيه جزاء ، الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة ، أما الصيد ففيها الجزاء في مكة ، واختلف العلماء فيه في المدينة ، نعم .
قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثاً .
الشيخ : نعم، آواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه ، فإنه ملعون ، وإذا كان هذا فيمن آواه ، فالمحدث أولى باللعن والعياذ بالله ، وهذا يشمل الحدث الإعتقادي، والحدث العملي كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وقوله لا يقطع شجرها ، يستثنى من ذلك ما يحتاج أهلها للحرث ، فإنه رخص في هذا بخلاف مكة فإنه لم يرخص لشجرها إلا الإذخر ، ثم إذا حرم من شجرها فهل فيه جزاء ، الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة ، أما الصيد ففيها الجزاء في مكة ، واختلف العلماء فيه في المدينة ، نعم .