حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل لك من إبل ) قال نعم قال ( فما ألوانها ) قال حمر قال هل ( فيها من أورق ) قال إن فيها لورقاً قال ( فأنى ترى ذلك جاءها ) قال يا رسول الله عرق نزعها قال ( ولعل هذا عرق نزعه ) ولم يرخص له في الانتفاء منه حفظ
القارئ : حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه : ( أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ، قال نعم . قال : فما ألوانها ، قال حمر قال هل : فيها من أورق، قال إن فيها لورقاً قال : فأنى ترى ذلك جاءها، قال يا رسول الله عرق نزعها قال : ولعل هذا عرق نزعه ) ولم يرخص له في الانتفاء منه .
الطالب : ... قرأ خطأ .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قد قرأ خطأ .
الشيخ : إيش الخطأ ؟
الطالب : وقد بين الله تعالى حكمهما ليفهم السائل، أحنا عندنا وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : عندنا بينها الله .
الطالب : نسخة .
الشيخ : نعم نشوف الشرح يمكن غلط .
الطالب : لا، شرح الحاشية نسخة .
الشيخ : هاه .
الطالب : ذكر أنها نسخة .
الشيخ : نسخة .
الطالب : إي نعم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال البخاري باب من شبه معلوم بأصل مبين كأنه أشار إلى الباب السابق وهو الرأي وتكلف القياس ، لأنه إذا كان الشيء معلوما واضحا فلا بأس أن يشبه أحمدهما بالآخر ويعطى حكمهما ، ولا يعد هذا تناقضا من المؤلف رحمه الله ، من البخاري وإنما أراد مما سبق ذم الرأي المجرد الذي ليس مبنيا أصل معلوم ، أما إذا كان أصلا معلوما ، وبين بأصل مبين ، فإن هذا لا بأس به ، وهذا الحديث سبقت الإشارة إليه .