حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال ( نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ) قالت نعم فقال ( اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء ) حفظ
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت : نعم . فقال : اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : عندي نسخة فاقضوا الله الذي له وهي صحيحة، هذا كالأول ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لها أن تحج عن أمها بين أن هذا كالدين ، إذا كان عليها دين لآدمي فإنه يقضى عنها ، فكذلك الدين لله عز وجل ، فإنه يقضى عنها ، ولكن متى يلزم ، هل يلزم بمجرد النذر أو لابد من إمكان الأداء ، يحتمل وجهين : أحدهما : أنه بمجرد النذر يلزم سواء تمكن من أداءه أو لا . والثاني : لا يلزم إلا إذا تمكن من الأداء .
ويظهر أثر الخلاف فيما لو نذر الإنسان أن يحج وكان يظن أنه في رمضان ومات في شوال ، فهل يلزم النذر عنه ، إن قلنا أنه لا بد من إمكان الأداء فإنه لا يجوز النذر عنه ، لماذا ؟ لأنه لا يتمكن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ، وتأتي أيام الحج ، وإذا قلنا أنه ليس بشرط ، فإنه يجب أن يحج عنه ، وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا نذر أن تحج فلم تحج ، فإنه يحج عنك ، لأن الرسول قال لما ماتت قبل أن تحج ، ما قال هل أدركت زمن الحج أم لا ، فظاهره العموم ، وقد يقال إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى ، لأن قولها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، يشعر بأنه أمكنها أن تحج فلم تفعل ، فإنها لم تقل فماتت قبل أن يأتي الحج ولننظر إلى كلام الشرح ذكر خلافا في هذا ، نعم ، خلنا نشوف الشارح إيش عنده ، هاه .
الطالب : ذكر بس ما في شيء بالمسألة .
الشيخ : وش يقول .