حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة حفظ
القارئ : حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : ( سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيه غرة عبد أو أمة ، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيه غرة عبد أو أمة ) . تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة .
الشيخ : المراد بالغرة العبد ، أو الأمة وسمي غرة ، لأنه أعلى أنواع المال ، فإن الأموال تختلف ، إبل ، بقر ، غنم ،أثياب وغيرها ، لكن أشرفها هو الرقيق ، ولهذا سمي غرة ، وغرة الشيء وجهه ، أو بياض وجهه ، قال أهل العلم وهذه الغرة يكون ثمنها خمس من الإبل ، أي عشر دية المرأة ، لأن المرأة ديتها خمسون بعيرا وعشر الدية خمس من الإبل ، فإذا زادت الغرة عن خمس من الإبل فهل يعتبر خمس من الإبل أو المعتبر الغرة ولو زادت ، المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المعتبر خمس من الإبل ، قالوا لو أننا اعتبرنا الغرة ولو زادت ، فإنه يلزم أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه ، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي ثمانين بعيرا مثلا ، فإ هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه ، فقيدوها بخمس من الإبل ، سواء زادت الخمس على الغرة أو لا ، نعم .
نعم يا سليم .
السائل : كما فعل عبد الله ... ؟
الشيخ : شلون ؟
السائل : ... مثل ما فعل عبد الله بن حلاقة لمن حب راسه ... .
الشيخ : ... .
السائل : لما حب راسه ... ؟
الشيخ : إيه وش فيها .
السائل : أقول يعني على من يحكم بغير ما أنزل الله ... بحكم الله سبحانه فيها شيء ... ؟
الشيخ : كيف ولا كافر، مهو أذا كافر ما فيها أصلا .
السائل : سواء حكم بغير ما أنزل الله ... كافر وعاصي وظالم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وعبد الله ... .