تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة حفظ
الشيخ : فإنه يلزم أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه ، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي ثمانين بعيرا مثلا ، فإ هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه ، فقيدوها بخمس من الإبل ، سواء زادت الخمس على الغرة أو لا ، نعم .
الشيخ : نعم يا سليم .
السائل : كما فعل عبد الله ... ؟
الشيخ : شلون ؟
السائل : ... مثل ما فعل عبد الله بن حلاقة لمن حب راسه ... .
الشيخ : ... .
السائل : لما حب راسه ... ؟
الشيخ : إيه وش فيها .
السائل : أقول يعني على من يحكم بغير ما أنزل الله ... بحكم الله سبحانه فيها شيء ... ؟
الشيخ : كيف ولا كافر، مهو أذا كافر ما فيها أصلا .
السائل : سواء حكم بغير ما أنزل الله ... كافر وعاصي وظالم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وعبد الله ... .
قال الشيخ : هذا أولا لابد أن تثبته بالدليل تثبت هذه القصة سليم إن شاء الله غدا تحررها وتأتي بها إلينا .
السائل : ... .
الشيخ : أولا ما تثبت هذي واحد، الشيء الثاني أنها إذا صحت فإن عبدالله بن حذافة رضي الله عنه قبل رأس هذا الكافر لمصلحة عظيمة أرجح من تقبيل رأسه أرجح من مفسدة تقبيل رأسه ، وليس هذا حما بغير ما أنزل الله ، بل هو فعل من الأفعال التي أصلها محرم ولكن تباح للحاجة أو للمصلحة العظيمة ، هذا إن صحت القصة ، وعلى أخينا سليم غدا أن يأتينا بها إن شاء الله .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، نعم .
السائل : ... ؟
الشيخ : إيش .
الشيخ : نعم يا سليم .
السائل : كما فعل عبد الله ... ؟
الشيخ : شلون ؟
السائل : ... مثل ما فعل عبد الله بن حلاقة لمن حب راسه ... .
الشيخ : ... .
السائل : لما حب راسه ... ؟
الشيخ : إيه وش فيها .
السائل : أقول يعني على من يحكم بغير ما أنزل الله ... بحكم الله سبحانه فيها شيء ... ؟
الشيخ : كيف ولا كافر، مهو أذا كافر ما فيها أصلا .
السائل : سواء حكم بغير ما أنزل الله ... كافر وعاصي وظالم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وعبد الله ... .
قال الشيخ : هذا أولا لابد أن تثبته بالدليل تثبت هذه القصة سليم إن شاء الله غدا تحررها وتأتي بها إلينا .
السائل : ... .
الشيخ : أولا ما تثبت هذي واحد، الشيء الثاني أنها إذا صحت فإن عبدالله بن حذافة رضي الله عنه قبل رأس هذا الكافر لمصلحة عظيمة أرجح من تقبيل رأسه أرجح من مفسدة تقبيل رأسه ، وليس هذا حما بغير ما أنزل الله ، بل هو فعل من الأفعال التي أصلها محرم ولكن تباح للحاجة أو للمصلحة العظيمة ، هذا إن صحت القصة ، وعلى أخينا سليم غدا أن يأتينا بها إن شاء الله .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، نعم .
السائل : ... ؟
الشيخ : إيش .