تتمة فوائد حديث مصلى العيد . حفظ
الشيخ : إذا في هذا نعود إلى الحديث فيه دليل على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهن وسرعتهن إلى الإمتثال ، ولا تترد المرأة تقول لعل ولعل ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فيهم سرعة الإمتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهذا أمر مشاهد ، وأنا أنصح نفسي وإياكم إذا بلغك شيء عن الله ورسوله ، ألا نتردد في تنفيذه إذا علم أن هذا مراد الله ورسوله ، أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابت هذا نعم للإنسان أن يبحث ، لكن كثير من الناس يتردد إذا جاء الأمر ، يقول هل الأمر للوجوب أو للإستحباب ، إذا أنت ، أنت ملزم ألا تتمثل للأمر إلا إذا كان للوجوب ، أنت ابحث للأمر هل هو للوجوب أو للإستحباب فيما إذا فرض منك ولم تفعل فحينئذ ربما نقول لك العذر بأن تقول هل هو للوجوب أو للإستحباب ، من أجل أن تحدث توبة إذا رأيت أنه للوجوب أو أن تحدث استقامة أكثر إذا رأيت أنه للإستحباب ، أما شيء يرد عليك من الأول أمر أن تقول والله ها ، هل هو للوجوب أو الإستحباب ، هذا لا ينبغي ، إذا كنت تريد أن الله يمحص قلبك ويخلصك فكلما مر عليك أمر قل سمعا وطاعة ، فقل سمعا وطاعة هذا أحسن لك أما أن تبحث هل هو واجب أو مستحب أنت متردد متردد ، أرأيت لو أن سيدا قال لعبده افعل كذا هل من الأدب أن يقول العبد للسيد أنت تأمرني على وجه الإلزام ولا على وجه الاستحباب هل من الأدب ؟
السائل : لا .
الشيخ : هاه .
السائل : ليس من الأدب .
الشيخ : ليس من الأدب ، افعل ثم ناقش ، أو إذا فرط منك إهمال في هذا الأمر ، فابحث ، كذلك في مسألة النهي ، إذا وردك نهي من الله ورسوله لا تقول هل هو للاستحباب وهل هو للتفريق وهل هو للكراهة ، امتثل ثم إذا فرط منك وفعلت حينئذ تبحث هل هو للاستحباب أو للتحريم أو للكراهة ، لتحدث توبة إذا كان للتحريم ، هذا حقيقة المؤمن ، ولهذا نجد الصحابة إذا تأملنا أحوالهم ، ليسوا يقولون هل هذا الأمر للاستحباب أو للكراهة ، أبدا ، يمتثلون على طول ، لما أمر بالصدقة هل النساء قلن يا رسول الله أتأمرنا على وجه الوجوب أو الاستحباب أبدا نعم إذا كان الإنسان يخشى الضرر على نفسه لو نفذ وكان كان الأمر فيه احتمال كما قلت أول ، فيمكن للإنسان يتردد كما قالت بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام لما أشار إليها أن ترجع إلى المغيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه هذي ردة الأمر لأنه في احتمال أنه إيش ؟
السائل : أنه يشير .
الشيخ : أنه يشير ، أشار ، فيه احتمال والتزامها بما أشار إليه الرسول فيه مشقة عليها ، فيه مشقة لأنها تبغضه بغضا شديدا ، لذلك لقت لنفسها فسحة أن تسأله هل هو أمر أو مشورة ، إنما نحن الآن ما في مشورة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ، إذا جاءنا أمر فإننا ، إن كان من الاستحباب فقد كسبنا خيرا ، وإن كان للوجوب فقد كسبنا أخير من ذلك وسلمنا من الإثم ، فنحن لن نعدم خيرا أبدا ، ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال أو ما أشبه ذلك أو ما يترتب على هذا الواجب فيما إذا ترك من شيء ، فحينئذ يبحث هل هو للوجوب ، أو لا ونتعمق في البحث ، ولا حرج علينا في هذا وفي الحديث أيضا من فوائد ، طيب يشير إلى حلوقهن في هذا دليل على أن الحجاب ليس بواجب على أن الحجاب ليس بواجب لقوله : يشرن إلى آذانهن وحلوقهن .
السائل : ما في دليل .
الشيخ : هاه ، مافي دليل ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : ليش ؟
السائل : قد يشرن إلى حلوقهن ... .
الشيخ : أي نعم ، قد يشير الإنسان إلى حلقه وإلى أذنه وهو قد احتجب ، نعم ، الآن مثلا ، أشير إلى الأذن وإلى حلقي ومع ذلك مستثني ، فليس فيه دليل ، ليس فيه دليل على أن الحجاب ليس بواجب ، وإن كان يحتمل لكن عند العلماء قاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ، طيب ، في الحديث يقول أمر بلال فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا دليل على جواز التوكيل في قبض الصدقات ، جواز التوكيل في قبض الزكوات ، الزكاة ، الصدقات ، لقوله : فأمر بلالا وهو كذلك ، يجوز التوكيل في قبض الصدقات ويجوز التوكيل في حفظ الصدقات ، ويجوز التوكيل في دفع الزكوات ، كل ذلك جاء في السياق ، التوكيل في قبض الصدقات كما في حديث بلال ، في حفظ الصدقات كما في حديث أبي هريرة حين جعله الرسول صلى الله عليه وسلم حفيظا على زكاة الفطر ، في دفع الزكاوات أيضا في حديث أبي هريرة ، لأنه دفع من ادعى أنه فقير وذو عائلة ، فأقره النبي صلى الله علبيه وسيلم على ذلك ، ففيه دليل على جواز التوكيل في قبض الصدقات وإيش وحفظها ودفعها .
السائل : لا .
الشيخ : هاه .
السائل : ليس من الأدب .
الشيخ : ليس من الأدب ، افعل ثم ناقش ، أو إذا فرط منك إهمال في هذا الأمر ، فابحث ، كذلك في مسألة النهي ، إذا وردك نهي من الله ورسوله لا تقول هل هو للاستحباب وهل هو للتفريق وهل هو للكراهة ، امتثل ثم إذا فرط منك وفعلت حينئذ تبحث هل هو للاستحباب أو للتحريم أو للكراهة ، لتحدث توبة إذا كان للتحريم ، هذا حقيقة المؤمن ، ولهذا نجد الصحابة إذا تأملنا أحوالهم ، ليسوا يقولون هل هذا الأمر للاستحباب أو للكراهة ، أبدا ، يمتثلون على طول ، لما أمر بالصدقة هل النساء قلن يا رسول الله أتأمرنا على وجه الوجوب أو الاستحباب أبدا نعم إذا كان الإنسان يخشى الضرر على نفسه لو نفذ وكان كان الأمر فيه احتمال كما قلت أول ، فيمكن للإنسان يتردد كما قالت بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام لما أشار إليها أن ترجع إلى المغيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه هذي ردة الأمر لأنه في احتمال أنه إيش ؟
السائل : أنه يشير .
الشيخ : أنه يشير ، أشار ، فيه احتمال والتزامها بما أشار إليه الرسول فيه مشقة عليها ، فيه مشقة لأنها تبغضه بغضا شديدا ، لذلك لقت لنفسها فسحة أن تسأله هل هو أمر أو مشورة ، إنما نحن الآن ما في مشورة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ، إذا جاءنا أمر فإننا ، إن كان من الاستحباب فقد كسبنا خيرا ، وإن كان للوجوب فقد كسبنا أخير من ذلك وسلمنا من الإثم ، فنحن لن نعدم خيرا أبدا ، ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال أو ما أشبه ذلك أو ما يترتب على هذا الواجب فيما إذا ترك من شيء ، فحينئذ يبحث هل هو للوجوب ، أو لا ونتعمق في البحث ، ولا حرج علينا في هذا وفي الحديث أيضا من فوائد ، طيب يشير إلى حلوقهن في هذا دليل على أن الحجاب ليس بواجب على أن الحجاب ليس بواجب لقوله : يشرن إلى آذانهن وحلوقهن .
السائل : ما في دليل .
الشيخ : هاه ، مافي دليل ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : ليش ؟
السائل : قد يشرن إلى حلوقهن ... .
الشيخ : أي نعم ، قد يشير الإنسان إلى حلقه وإلى أذنه وهو قد احتجب ، نعم ، الآن مثلا ، أشير إلى الأذن وإلى حلقي ومع ذلك مستثني ، فليس فيه دليل ، ليس فيه دليل على أن الحجاب ليس بواجب ، وإن كان يحتمل لكن عند العلماء قاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ، طيب ، في الحديث يقول أمر بلال فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا دليل على جواز التوكيل في قبض الصدقات ، جواز التوكيل في قبض الزكوات ، الزكاة ، الصدقات ، لقوله : فأمر بلالا وهو كذلك ، يجوز التوكيل في قبض الصدقات ويجوز التوكيل في حفظ الصدقات ، ويجوز التوكيل في دفع الزكوات ، كل ذلك جاء في السياق ، التوكيل في قبض الصدقات كما في حديث بلال ، في حفظ الصدقات كما في حديث أبي هريرة حين جعله الرسول صلى الله عليه وسلم حفيظا على زكاة الفطر ، في دفع الزكاوات أيضا في حديث أبي هريرة ، لأنه دفع من ادعى أنه فقير وذو عائلة ، فأقره النبي صلى الله علبيه وسيلم على ذلك ، ففيه دليل على جواز التوكيل في قبض الصدقات وإيش وحفظها ودفعها .