حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريباً من حيث توضع الجنائز عند المسجد حفظ
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : ( أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريباً من حيث توضع الجنائز عند المسجد ) .
الشيخ : الله أكبر، وكانا محصنين وكان الرجم واجبا في شريعة موسى ، لكن لما كثر الغنى في أشرافهم ، ساءهم أن يرجم الأشراف ، فأبدلوا هذه العقوبة بعقوبة أخرى ، أن تحمم وجوههما هما يعني تسود ، وأن يركب على عير ، أي على حمار ، يكون وجه الرجل إلى دبر الحمار ووجه الأنثى إلى وجه الحمارة أو بالعكس ، ويطاف بهما في الأسواق ، إظهارا لما حصل منهم ، من الفاحشة ، وكانوا ينفذون ذلك مع قلق ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، قال أوتوا إيتو هذا الرجل لعله يجد مخلصا ويسهل عليهم أن يؤمنوا برسولهم من وجه ، ويكفروا به من وجه آخر ، يعني لو قال لهم الحد كذا وكذا اتبعوه ولا هم هم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالهم على التوراة فقالوا لا يرجم الرجل في التوراة فدعا بها فجاءوا بالتوراة فجعلوا يقرءونها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ووضع القارئ يده على آية الرجم ، وكان عبد الله بن سلام حاضرا ، وهو عالم من علماء اليهود ، وعارف للتوراة ، فقال للرجل ارفع يدك ، يعني عن الآية التي فيها عن الرجم ، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فيها واضحة ، فأمر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فرجما ، قال الراوي فرأيت الرجل يحني ظهره على المرأة يقيها من الحجارة ، وهذا يدل على شدة تعلقه بها ، فرجمهما الرسول عليه الصلاة والسلام عند ، من حيث توضع الجنائز عند المسجد ، وفي هذا دليل على أن مصلى الجنائز غير المسجد بل هو إلى جوار المسجد وهو كذلك لكن هذا لا يمنع أن يصلى على الجنازة في المسجد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، نعم .
السائل : حدثنا اسماعيل حدثني مالك .
الشيخ : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه تنبغي إقامة الحدود قرب المساجد كما يصنع اليوم ، لأن في ذلك تحصل به إشاعة الحدود ، نعم .
الشيخ : الله أكبر، وكانا محصنين وكان الرجم واجبا في شريعة موسى ، لكن لما كثر الغنى في أشرافهم ، ساءهم أن يرجم الأشراف ، فأبدلوا هذه العقوبة بعقوبة أخرى ، أن تحمم وجوههما هما يعني تسود ، وأن يركب على عير ، أي على حمار ، يكون وجه الرجل إلى دبر الحمار ووجه الأنثى إلى وجه الحمارة أو بالعكس ، ويطاف بهما في الأسواق ، إظهارا لما حصل منهم ، من الفاحشة ، وكانوا ينفذون ذلك مع قلق ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، قال أوتوا إيتو هذا الرجل لعله يجد مخلصا ويسهل عليهم أن يؤمنوا برسولهم من وجه ، ويكفروا به من وجه آخر ، يعني لو قال لهم الحد كذا وكذا اتبعوه ولا هم هم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالهم على التوراة فقالوا لا يرجم الرجل في التوراة فدعا بها فجاءوا بالتوراة فجعلوا يقرءونها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ووضع القارئ يده على آية الرجم ، وكان عبد الله بن سلام حاضرا ، وهو عالم من علماء اليهود ، وعارف للتوراة ، فقال للرجل ارفع يدك ، يعني عن الآية التي فيها عن الرجم ، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فيها واضحة ، فأمر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فرجما ، قال الراوي فرأيت الرجل يحني ظهره على المرأة يقيها من الحجارة ، وهذا يدل على شدة تعلقه بها ، فرجمهما الرسول عليه الصلاة والسلام عند ، من حيث توضع الجنائز عند المسجد ، وفي هذا دليل على أن مصلى الجنائز غير المسجد بل هو إلى جوار المسجد وهو كذلك لكن هذا لا يمنع أن يصلى على الجنازة في المسجد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، نعم .
السائل : حدثنا اسماعيل حدثني مالك .
الشيخ : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه تنبغي إقامة الحدود قرب المساجد كما يصنع اليوم ، لأن في ذلك تحصل به إشاعة الحدود ، نعم .