قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : " قوله باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم
في رواية الكشميهني العالم بدل العامل أو للتنويع وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله فأخطأ خلاف الرسول من غير علم أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ قوله فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وقد تقدم هذا الحديث موصولا في كتاب الصلح عن عائشة بلفظ آخر وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك قال بن بطال مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة وقال الكرماني المراد بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه قلت وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه قال والمراد بقوله فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفا للسنة قال وفي الترجمة نوع تعجرف ".
الشيخ : نوع إيش ؟
القارئ : تعجرف .
الشيخ : تعجرف .
القارئ : " قلت ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله فأخطأ فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه وليس ذلك المراد، وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ وإنما ثم الكلام أو تم الكلام ".
الشيخ : أو ؟
القارئ : " وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وهو متعلق بقوله اجتهد وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول وحذف قال يقع في الكلام كثيرا فأي عجرفة في هذا والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول انتهى وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف انتهى ".
الشيخ : بس ، ولا ذكر الحكم .
القارئ : انتهى .
الشيخ : على كل حال هو ما ذكرنا أولا وهو أن يكون مخالفا للنص ، أما ما لم يكن مخالفا فإنه لا ينقض ولو تبين أنه خطأ ولكن يجب عليه الرجوع عن الخطأ مثل أن يقول حكم الحاكم مبني على الإجتهاد الذي لا يخالف النص ثم تبين له في القضية الثانية أنه أخطأ في الأولى فيجب عليه أن يحكم في القضية الثانية بما تبين له أو بما ظهر له أنه الحق لكن لا ينقض الأول وهذا هو الذي يكاد العلماء يجمعون عليه لأننا لو قلنا كلما تبين لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ وجب عليه نقضه لاختلت أحكام الناس حتى لو كان قاضيا فأفتى بصفحة الصلاة مثلا ثم تبين له أنه ، أن فتواه خطأ ، فإنه لا يلزمه أن يرجع في فتواه الأولى يعني لنفرض مثلا أفتى شخصا أكل لحم إبل بأن صلاته صحيحة ، بناء على أنه تبين له باجتهاده أن لحم الإبل لا ينقض وضوءه ثم بعد أن نوقش تبين له أن لحكم الإبل ينقض الوضوء فهل نقول يلزمه أن يبلغ الرجل الأول لإعادة الصلاة، لا حتى الأول لو علم أن المفتي تغير اجتهاده لا يلزم أن يعيد الصلاة ، ويدل على هذا كتاب أبي موسى الذي كتبه له عمر رضي الله تعالى عنه أن إذا تبين له الحق فلا يمنعه إنقضاءه بالأمس عن القول بالحق ، فإن الرجوع للحق خير مكن التمادي في الباطل ، وأما العبارة ففيها شيء من القلق لكن فيها تقدير يقول فأخطأ خلاف الرسول فالمعنى فأخطأ بخلاف كلام الرسول أو خطأ تضم المعنى قال أو معناها حكم خلاف الرسول ولا إشكال فيها أما الحديث الذي ساقه رحمه الله فاستدل به أصحاب الحيل على جواز الحيل وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا مثلا بمثل لا حيلة فيه يعني قال اشتروا صاع من هذا بصاع من هذا أو بيعه له واشتروا بثمنه من الطيب الأول عادة لا يمكن ما هو الأول ؟
الطالب : مثلا بمثل .
الشيخ : مثلا بمثل في العادة لا يمكن ، الثاني ممكن .
في رواية الكشميهني العالم بدل العامل أو للتنويع وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله فأخطأ خلاف الرسول من غير علم أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ قوله فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وقد تقدم هذا الحديث موصولا في كتاب الصلح عن عائشة بلفظ آخر وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك قال بن بطال مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة وقال الكرماني المراد بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه قلت وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه قال والمراد بقوله فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفا للسنة قال وفي الترجمة نوع تعجرف ".
الشيخ : نوع إيش ؟
القارئ : تعجرف .
الشيخ : تعجرف .
القارئ : " قلت ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله فأخطأ فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه وليس ذلك المراد، وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ وإنما ثم الكلام أو تم الكلام ".
الشيخ : أو ؟
القارئ : " وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وهو متعلق بقوله اجتهد وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول وحذف قال يقع في الكلام كثيرا فأي عجرفة في هذا والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول انتهى وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف انتهى ".
الشيخ : بس ، ولا ذكر الحكم .
القارئ : انتهى .
الشيخ : على كل حال هو ما ذكرنا أولا وهو أن يكون مخالفا للنص ، أما ما لم يكن مخالفا فإنه لا ينقض ولو تبين أنه خطأ ولكن يجب عليه الرجوع عن الخطأ مثل أن يقول حكم الحاكم مبني على الإجتهاد الذي لا يخالف النص ثم تبين له في القضية الثانية أنه أخطأ في الأولى فيجب عليه أن يحكم في القضية الثانية بما تبين له أو بما ظهر له أنه الحق لكن لا ينقض الأول وهذا هو الذي يكاد العلماء يجمعون عليه لأننا لو قلنا كلما تبين لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ وجب عليه نقضه لاختلت أحكام الناس حتى لو كان قاضيا فأفتى بصفحة الصلاة مثلا ثم تبين له أنه ، أن فتواه خطأ ، فإنه لا يلزمه أن يرجع في فتواه الأولى يعني لنفرض مثلا أفتى شخصا أكل لحم إبل بأن صلاته صحيحة ، بناء على أنه تبين له باجتهاده أن لحم الإبل لا ينقض وضوءه ثم بعد أن نوقش تبين له أن لحكم الإبل ينقض الوضوء فهل نقول يلزمه أن يبلغ الرجل الأول لإعادة الصلاة، لا حتى الأول لو علم أن المفتي تغير اجتهاده لا يلزم أن يعيد الصلاة ، ويدل على هذا كتاب أبي موسى الذي كتبه له عمر رضي الله تعالى عنه أن إذا تبين له الحق فلا يمنعه إنقضاءه بالأمس عن القول بالحق ، فإن الرجوع للحق خير مكن التمادي في الباطل ، وأما العبارة ففيها شيء من القلق لكن فيها تقدير يقول فأخطأ خلاف الرسول فالمعنى فأخطأ بخلاف كلام الرسول أو خطأ تضم المعنى قال أو معناها حكم خلاف الرسول ولا إشكال فيها أما الحديث الذي ساقه رحمه الله فاستدل به أصحاب الحيل على جواز الحيل وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا مثلا بمثل لا حيلة فيه يعني قال اشتروا صاع من هذا بصاع من هذا أو بيعه له واشتروا بثمنه من الطيب الأول عادة لا يمكن ما هو الأول ؟
الطالب : مثلا بمثل .
الشيخ : مثلا بمثل في العادة لا يمكن ، الثاني ممكن .