فوائد حديث التمر. حفظ
الشيخ : وفيه دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما يمنعون منه فإنه يذكر لهم ما يباع لهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تفعلوا ولكن علمهم المباح ، وهذا من الحكمة ، فأنت إذا رأيت الناس يعملون عملا محرما لا تقتصر على قولك هذا المحرم فقط افتح لهم الباب باب المباح ومن ذلك قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )) فأتاهم بالبديل ، وفيه إن الإنسان الذي يسئ في إدارته ، لا ينبغي أن نعزله عن الإدارة حتى نجد إيش ؟ حتى نجد البديل لئلا تبقى الإدارة شاغرة من المدير اللهم إلا أن يكون بقاءه أفسد من شغورها فهذا (...) واستدل بهذا الحديث جماعة من العلماء على جواز بين العينة ، على جواز بيع العينة ، قال لأن قوله بع واشتري لم يقل اشتري من غير هذا ولكن هذا ليس بصحيح ، لأن الفعل لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق فليس في الحديث صيغة عموم فيها إطلاق ثم على فرض أن فيها صيغة عموم فهناك أدلة تدل على تحريم العينة أدلة سمعية وأدلة عقلية أما السمعية فحديث بن عمر الذي في السنن : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورويتم في الحرث بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل في قلوبكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه ) وهذا صريح في تحريم العينة ثم المعنى يقتضي ذلك إذا قلنا يحرم عليك أن تأخذ تمر صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الردي ثم قلنا بع التمر الردي على صاحب التمر الجيد ثم اشتري منه بثمنه تمرا جيدا ما الذي استفدنا من البيع لا شيء حيلة واضحة ، والشرع لا يحرم الأشياء لأصولها وإنما يحرمها لمعانيها فإذا كان شراء صاع من التمر الطيب بصاعين من التمر الردي محرما فبيع التمر الردي على صاحب التمر الطيب ثم شراءه بثمنه تمرا طيبا يكون حراما لأنه حيلة واضحة وفيه أيضا قوله : لا تفعلوا ، ليس فيه دليلا على رد البيع الأول ، ليسر فيه دليل على رد البيع الأول ، إنما فيه دليل على النهي عن فعله في المستقبل لكن في بعض ألفاظ الحديث ردوه فأمر برده وحينئذ يكون فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله ، ولعله لم يقدر هذه اللفظ إما لأنها على غير شرطه أو لأنها في سياق على غير هذا الطريق وقوله كذلك الميزان : أي كذلك ما يوزن مثل الذهب والفضة فإنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فإن كان جيد ورديء فإنه يباع الرديء ويشترى بثمنه جيد، نعم، يحيى .
السائل : ... ؟
الشيخ : مثال ما قرأت حاكم ، أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد نعم ثم ترفع إليه القضية فيها نكاح بلا ولي فيحال المحكوم له ويحكم له بالصح ونحن نعلم أن لا يري هذا الرأي فهنا يجب أن ينقض حكمه لأتنه حكم بغير ما يعتقد أنه الحق نعم، ناصر .
السائل : ... ؟
الشيخ : الحيل، نعم، نقول نحن معكم الحيلة إذا لم تتضمن محرما أو ترك واجب فلا بأس بها أما الحيل التي يتحايل بها على الحرام كنكاح التحليل مثلا : رجل طلق زوجته ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد زوج فذهب إلى صاحب له وقال إني وقعت في مشكلة طلقت زوجتي آخر ثلاث تطليقات ولا تحل لي إلا بعد زوج ولكن هذا ... له اذهب فازوجها وإذا جامعتها فطلقها فذهب الرجل ... ونقول هذا النكاح .
السائل : غير صحيح .
الشيخ : حيل على إيش ؟ على فعل محرم ، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا ، أما الحيل المباحة لا بأس بها نعم ، يلا يا حمد .
السائل : ... .
الشيخ : مثل .
السائل : ... .
الشيخ : يعني قال ؟
السائل : ... .
الشيخ : أعوذ بالله، ايش هذا، البرتقال حرام ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : ليش حرمه ؟
السائل : ... .
الشيخ : بدعة، طيب .
السائل : ... .
الشيخ : ما في شك (( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا )) .
السائل : ... ؟
الشيخ : مثال ما قرأت حاكم ، أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد نعم ثم ترفع إليه القضية فيها نكاح بلا ولي فيحال المحكوم له ويحكم له بالصح ونحن نعلم أن لا يري هذا الرأي فهنا يجب أن ينقض حكمه لأتنه حكم بغير ما يعتقد أنه الحق نعم، ناصر .
السائل : ... ؟
الشيخ : الحيل، نعم، نقول نحن معكم الحيلة إذا لم تتضمن محرما أو ترك واجب فلا بأس بها أما الحيل التي يتحايل بها على الحرام كنكاح التحليل مثلا : رجل طلق زوجته ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد زوج فذهب إلى صاحب له وقال إني وقعت في مشكلة طلقت زوجتي آخر ثلاث تطليقات ولا تحل لي إلا بعد زوج ولكن هذا ... له اذهب فازوجها وإذا جامعتها فطلقها فذهب الرجل ... ونقول هذا النكاح .
السائل : غير صحيح .
الشيخ : حيل على إيش ؟ على فعل محرم ، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا ، أما الحيل المباحة لا بأس بها نعم ، يلا يا حمد .
السائل : ... .
الشيخ : مثل .
السائل : ... .
الشيخ : يعني قال ؟
السائل : ... .
الشيخ : أعوذ بالله، ايش هذا، البرتقال حرام ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : ليش حرمه ؟
السائل : ... .
الشيخ : بدعة، طيب .
السائل : ... .
الشيخ : ما في شك (( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا )) .