قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : " قوله : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ .
يشير إلى انه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فان أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه قال بن المنذر وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا واستُدِل بحديث القضاة ثلاثة ".
الشيخ : واستَدَل .
القارئ : " واستَدَل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة وقد جمعت طرقه في جزء مفرد ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث وقد تقدمت الإشارة إليها فيما مضى قريبا وقال الخطابي في معالم السنن إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة هذا إذا أصاب وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم ، قوله عن محمد بن إبراهيم بن الحارث هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور ولأبيه صحبة وبسر بضم الموحدة وسكون المهملة وأبو قيس مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو احمد وجزم بن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيها منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ وقرأت بخط المنذري وقع عند السبتي يعني بن حبان في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس ".
الطالب : البستي ؟
الشيخ : هاه ؟
القارئ : البستي ولا السبتي .
الشيخ : البستي ، البستي .
القارئ : هو السبتي .
الشيخ : عندك السبتي لا، بالباء مقدمة على السين .
القارئ : " وقد رجعت عدة نسخ من صحيح بن حبان فوجدت فيها عن أبي قيس إحداها صححها بن عساكر وفي السند أربعة من التابعين في نسق أولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب في رواية احمد فأصاب قال القرطبي هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس فان الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى " .
الشيخ : انتهى المقصود ؟
القارئ : هاه ؟
الشيخ : أقول انتهى المقصود ؟ يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد في المحكم أو نقول الفاء هنا لتققيد إيش ؟ الذكر أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد يعني إذا حكم فكان مجتهدا وعلى كل حال فالمتفق عليه ينبغي (...) أن يكون سابقا عنه وعلى كل حال الاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في دليل المسألة والاجتهاد في وسائل الحكم، يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله وسائل الحكم يعني الشهود يتحرى فيهم ويسأل عن ديانتهم والقرائن وما أشبه ذلك كل هذا محل الاجتهاد كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع هل يدل عليه النص أو لا يدل وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك ، نعم .
يشير إلى انه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فان أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه قال بن المنذر وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا واستُدِل بحديث القضاة ثلاثة ".
الشيخ : واستَدَل .
القارئ : " واستَدَل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة وقد جمعت طرقه في جزء مفرد ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث وقد تقدمت الإشارة إليها فيما مضى قريبا وقال الخطابي في معالم السنن إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة هذا إذا أصاب وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم ، قوله عن محمد بن إبراهيم بن الحارث هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور ولأبيه صحبة وبسر بضم الموحدة وسكون المهملة وأبو قيس مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو احمد وجزم بن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيها منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ وقرأت بخط المنذري وقع عند السبتي يعني بن حبان في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس ".
الطالب : البستي ؟
الشيخ : هاه ؟
القارئ : البستي ولا السبتي .
الشيخ : البستي ، البستي .
القارئ : هو السبتي .
الشيخ : عندك السبتي لا، بالباء مقدمة على السين .
القارئ : " وقد رجعت عدة نسخ من صحيح بن حبان فوجدت فيها عن أبي قيس إحداها صححها بن عساكر وفي السند أربعة من التابعين في نسق أولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب في رواية احمد فأصاب قال القرطبي هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس فان الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى " .
الشيخ : انتهى المقصود ؟
القارئ : هاه ؟
الشيخ : أقول انتهى المقصود ؟ يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد في المحكم أو نقول الفاء هنا لتققيد إيش ؟ الذكر أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد يعني إذا حكم فكان مجتهدا وعلى كل حال فالمتفق عليه ينبغي (...) أن يكون سابقا عنه وعلى كل حال الاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في دليل المسألة والاجتهاد في وسائل الحكم، يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله وسائل الحكم يعني الشهود يتحرى فيهم ويسأل عن ديانتهم والقرائن وما أشبه ذلك كل هذا محل الاجتهاد كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع هل يدل عليه النص أو لا يدل وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك ، نعم .