حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال : ( رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : هذه الترجمة يقول رحمه الله إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما من غيره فلا ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسيلم على الشيء إن كان تعبدا فهو سنة وإن كان غير تعبد فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الخطأ أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولا وغفلة وإما خوفا وإما حياء وإما عجزا أو لغير ذلك من الأسباب فمثلا إذا أنكر على شخص فعلا من الأفعال إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال قد فعلت هذا بحضر العالم الفلاني فلم ينكر علي نقول هذا ليس بحجة لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد وقد يرى جواز هذا الشيء ، ويكون أخطأ في رأيه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة، وقول المؤلف باب من رأى ، يدل على أن هناك رأيا آخر بأن بعض العلماء يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه ، أي على أنه يرى أن هذا جائز لا على الحكم الشرعي أي لا على أن هذا الحكم جائز وفرق بين الأمرين إذا قلنا إنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز لا سيما مع القدرة على الإنكار ، أما إذا قلنا أن يدل على جواز الشيء شرعا فلا ، لأن هذا الرجل قد يكون إيش ؟ مخطأ في رأيه فلا يكون موافقا للحق، عندك الخلاف في هذا ابن حجر .
الشيخ : هذه الترجمة يقول رحمه الله إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما من غيره فلا ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسيلم على الشيء إن كان تعبدا فهو سنة وإن كان غير تعبد فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الخطأ أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولا وغفلة وإما خوفا وإما حياء وإما عجزا أو لغير ذلك من الأسباب فمثلا إذا أنكر على شخص فعلا من الأفعال إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال قد فعلت هذا بحضر العالم الفلاني فلم ينكر علي نقول هذا ليس بحجة لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد وقد يرى جواز هذا الشيء ، ويكون أخطأ في رأيه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة، وقول المؤلف باب من رأى ، يدل على أن هناك رأيا آخر بأن بعض العلماء يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه ، أي على أنه يرى أن هذا جائز لا على الحكم الشرعي أي لا على أن هذا الحكم جائز وفرق بين الأمرين إذا قلنا إنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز لا سيما مع القدرة على الإنكار ، أما إذا قلنا أن يدل على جواز الشيء شرعا فلا ، لأن هذا الرجل قد يكون إيش ؟ مخطأ في رأيه فلا يكون موافقا للحق، عندك الخلاف في هذا ابن حجر .