حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا قبل صلاة المغرب ) قال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنةً حفظ
القارئ : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل صلاة المغرب ، قال في الثالثة ، لمن شاء ،كراهية أن يتخذها الناس سنةً ).
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم وعندي كذا في اليونينية وفرعها والذي في الفتح على التحريم وش عندك في الفتح هكذا ؟
الطالب : على .
الشيخ : على، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم فإذا نهى عن شيء صار محرما إلا ما عرفت إباحته أي فيكون النهي فيه للتنزيه وليس للتحريم وكذلك الأمر الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرفت إباحة تركه فإنه يكون النهي فيه للنفع الأمر فيه للندب وهذا هو المعروف عند الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب هذا الأصل إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين ، على أن الأمر فيه كراهة وأن الأمر فيه للندب لأن ما كان مكروه كراهة جزئية يجوز فعله وما كان مندوبا يجوز تركه وإذا جاز فعله فهو للإباحة وقال بعض العلماء الأصل في الأمر الاستحباب والندب والأصل في النهي الكراهية ثم التحريم وعللوا ذلك لأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة المندوب أن يكون مأمورا به غير آثما بتركه وقال بعض العلماء ما كان الغرض منه إقامة المروءة وهو ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه الندب والنهي فيه للتنزيه، وما كان تعبدا فإنه هذا ما يكون بين العبد وربه فإنه يكون الأمر فيه الوجوب والنهي للتحريم وهذا قول وسط يتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك أو في آداب المعاملة بين الخلق كلها عوامل وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب وعين بذلك أن المروءة أدب لا عبادة أدب لا عبادة وإذا كان أدبا فالتوجيه فيه يكون للإرشاد سواء كان نهيا أو أمرا ، لكن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أي النهي للتحريم مطلقا وأن الأمر للوجوب مطلقا واستدل بقول ام عطية نعم بقوله جاء ولم يعزم عليهم ولم يعزم عليهم وهذا كان في أول الأمر أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة وهذا في أول الأمر لكن في ثاني الأمر أمرهم وحتم عليهم وغضب ممن تأخر ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على أن لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا وقال وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا تعني النساء عن اتباع الجنائز وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز في حقهم مشهور وقوله : ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم فقالت ولم يعزم علينا وأنتم تعلموا أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحريم فإذا قال إفعل هكذا يقول إفعل الوجوب يأكد مع أنه لو كتب كلمة إفعل كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز ؟ لا يتميز ولهذا كان فقه الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من فقه من بعده ، لأنه من يشاهد حين يتكلم من كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر ولا يعلم من لم يره ويشاهده ولهذا قال تقول أم عطية ولم يعزم علينا فهل هذا تفرق مستند إلى قرينة أو مستند إلى مجرد فهم قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد الفهم فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفقه ونقول إن اتباع النساء للجنائز إيش ؟ حرام وأن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفقه منها وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم للتحريم لكن إذا قال قائل يحتمل أن مستنبط من القرينة أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهى وقد عرفتكم أن كيفية نطق الإنسان انفعاله على أمر زائد على النهي أو على الأمر فيكون فعلها هذا بمنزلة المرفوع ، قولها ، فيكون قوله هذا بمنزلة المرفوع استنادا إلى إيش ؟ إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم وعندي كذا في اليونينية وفرعها والذي في الفتح على التحريم وش عندك في الفتح هكذا ؟
الطالب : على .
الشيخ : على، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم فإذا نهى عن شيء صار محرما إلا ما عرفت إباحته أي فيكون النهي فيه للتنزيه وليس للتحريم وكذلك الأمر الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرفت إباحة تركه فإنه يكون النهي فيه للنفع الأمر فيه للندب وهذا هو المعروف عند الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب هذا الأصل إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين ، على أن الأمر فيه كراهة وأن الأمر فيه للندب لأن ما كان مكروه كراهة جزئية يجوز فعله وما كان مندوبا يجوز تركه وإذا جاز فعله فهو للإباحة وقال بعض العلماء الأصل في الأمر الاستحباب والندب والأصل في النهي الكراهية ثم التحريم وعللوا ذلك لأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة المندوب أن يكون مأمورا به غير آثما بتركه وقال بعض العلماء ما كان الغرض منه إقامة المروءة وهو ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه الندب والنهي فيه للتنزيه، وما كان تعبدا فإنه هذا ما يكون بين العبد وربه فإنه يكون الأمر فيه الوجوب والنهي للتحريم وهذا قول وسط يتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك أو في آداب المعاملة بين الخلق كلها عوامل وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب وعين بذلك أن المروءة أدب لا عبادة أدب لا عبادة وإذا كان أدبا فالتوجيه فيه يكون للإرشاد سواء كان نهيا أو أمرا ، لكن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أي النهي للتحريم مطلقا وأن الأمر للوجوب مطلقا واستدل بقول ام عطية نعم بقوله جاء ولم يعزم عليهم ولم يعزم عليهم وهذا كان في أول الأمر أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة وهذا في أول الأمر لكن في ثاني الأمر أمرهم وحتم عليهم وغضب ممن تأخر ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على أن لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا وقال وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا تعني النساء عن اتباع الجنائز وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز في حقهم مشهور وقوله : ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم فقالت ولم يعزم علينا وأنتم تعلموا أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحريم فإذا قال إفعل هكذا يقول إفعل الوجوب يأكد مع أنه لو كتب كلمة إفعل كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز ؟ لا يتميز ولهذا كان فقه الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من فقه من بعده ، لأنه من يشاهد حين يتكلم من كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر ولا يعلم من لم يره ويشاهده ولهذا قال تقول أم عطية ولم يعزم علينا فهل هذا تفرق مستند إلى قرينة أو مستند إلى مجرد فهم قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد الفهم فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفقه ونقول إن اتباع النساء للجنائز إيش ؟ حرام وأن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفقه منها وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم للتحريم لكن إذا قال قائل يحتمل أن مستنبط من القرينة أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهى وقد عرفتكم أن كيفية نطق الإنسان انفعاله على أمر زائد على النهي أو على الأمر فيكون فعلها هذا بمنزلة المرفوع ، قولها ، فيكون قوله هذا بمنزلة المرفوع استنادا إلى إيش ؟ إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليها .