باب : قول الله تعالى : (( وأمرهم شورى بينهم )) . (( وشاورهم في الأمر )) . حفظ
القارئ : قال رحمه الله تعالى :
باب قول الله تعالى : (( وأمرهم شورى بينهم )) (( وشاورهم في الأمر )) وأن المشاورة قبل العزم والتبين .
الشيخ : قوله تعالى : (( وأمرهم شورى بينهم )) أي : شأنهم، شأنهم، فالأمور العامة لا يتخذ الإنسان فيها قرارا عند الإشكال إلا بعد المشاورة وهذا يشمل الجمع الكثير والجمع القليل فمثلا نحن هنا في الدرس إذا أشكل علينا شيء نريد أن نقتفيه فإننا نشاور لكن إذا علمنا المصلحة في شيء فإننا لا نشاور كذلك في الحكم العام ولي الأمر السلطان الأمير والوزير وغير ذلك إذا تبين لهم الأمر فلا حاجة للمشاورة وإلا فلابد من المشاورة يجب أن يكون يجب أن يشاور لأن الله أمر الرسول قال (( شاورهم في الأمر )) وهو أسد الناس رأيا، ولأن الإنسان قد يخطئ ، ويكون إثم الخطأ عليه ، ولأن الإنسان إذا استبد في الأمر كرهه كرهته الرعية حيث يستبد فينا لا يتبين صلاحه أما إذا تبين صلاحه فالأمر فيه واضح لا حاجة للمشاورة ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشاور كل أحد أن يشاور في كل قضية إنما يشاور في إيش في الأمور التي تعرض ولا يتبين له فيها شيء، ومنه نأخذ أيضا أنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم مجلسا للتشاور كمجلس الشورى وما أشبهها فإن الرسول لم يتخذ مجلسا للشورى لكن إذا نزلة النازلة وأشكل عليه الأمر شاور فيه فعلى كل حال يقول الله عز وجل : (( وأمرهم شورى بينهم )) وهذه حكاية لحال المسلمين أن أمرهم لا يستبد به أحدهم ويقول شاورهم في الأمر يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر أي في الشأن الذي يكون بينه وبينهم .
وقال البخاري : وأن وفي نسخة وإن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله : (( فإذا عزمت فتوكل على الله )) ومثل ذلك الإستخارة الاستخارة أيضا لا تكون في كل شيء ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا هم أحدكم بالأمر للأمر فليصلي ركعتين مراده بالأمر الذي لا يتبين فيه وجه الصواب فإنه يستخير الله تعالى فيه أما ما تبين فيه وجه الصواب فلا حاجة للاستخارة الاستخارة عند خفاء الأمر على الإنسان هل يقدم أو يحجب أما مع تبين الأمر فلا حاجة ولهذا لا نقول للإنسان أن يشرع إذا أراد أن يصلي أن يستخير إذا أراد أن يصوم يستخير ما يحتاج لكن الشيء الذي يخفى على الإنسان هو الذي يستخير الله تعالى فيه، وهل تقدم الإستخارة أو المشورة نقول أما الأمر العام الأمر العام أن يكون بين الإنسان وغيره فتقدم فيه إيش ؟ المشورة لأنه ربما يكون مع التشاور رأي سديد لا يحتاج معه الإستخارة وأما في المسائل الخاصة بك أنت فقد نقول قدم الإستخاره وإذا أستخار الله لك شيئا فلا حاجة للمشاورة فيه فإذا قال قائل ما هو ما هي المشورة أو ما هي الإستشارة قلنا الاستشارة هي تداول الرأي لينظر في خير الأمرين يتداول الناس الرأي لينظر في خير الأمرين ثم إنه سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا، لا يستشير إلا من جمع بين أمرين الأمانة والخبرة لا يستشير إلا من جمع بين أمرين الأمانة والخبرة لأن إن كان من استشرته ليس بأمين قد يخدعك وإن استشرت من ليس عنده خبره فقد يضلك بغير قصد فلا بد من أمرين لا بد من شرطين، الأمانة والخبرة وسيذكرها المؤلف في الشرح، نعم .