فوائد من الحديث حفظ
الشيخ : وفي الحديث من المسائل: بيان غيرة سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس فالسعدان سيدان أحدهما سيد الأوس والثاني سيد الخزرج والخزرج أكبر من الأوس وأشد في الحروب لكن لكل قبيلة منهما خصائصها
سعد بن عبادة رضي الله عنه عنده غيرة شديدة حتى قيل إنه إذا طلق امرأة لن يتزوجها أحد من بعده من شدة غيرته الله أعلم بصحة هذا لكن هذا الحديث يدل على شدة غيرته يقول : ( لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ) معنى غير مصفح يعني لا أضربه بصفحته أضربه بحده وإذا ضربه بحده يعني أنه ايش؟ قتله قطعه نصفين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( تعجبون وفي لفظ أتعجبون من غيرة سعد ) والمعنى فيهما واحد لأن همزة الاستفهام قد تحذف من الجملة بدليل ومن ذلك قوله تعالى: (( أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون )) والتقدير أهم ينشرون ولهذا ينبغي لك إذا قرأت القرآن تقول: (( أم اتخذوا آلهة من الأرض )) أن تقف لأنك لو وصلت لفهم من وصلك أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة فيتغير المعنى ولكن المعنى: أهم ينشرون؟ يعني أيقدر هؤلاء على نشر الموتى ؟ الجواب لا وهنا أتعجبون إن كانت باللفظ أتعجبون فالأمر واضح وإن حذفت الهمزة فللدليل عليها، والله لأنا أغير منه والله أغير مني واختلف العلماء في هذا الكلام من رسول صلى الله عليه وسلم أهو إقرار أو إنكار يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقر سعدا على أنه وجد رجلاً مع امرأته لضربه بالسيف أو هو إنكار منه، فعلى الأول يكون قوله عليه الصلاة والسلام ( والله إني لأغير منه والله أغير مني ) يكون ثناءً على سعد ولكنه ليست غيرته أعظم من غيرة الله ورسوله وعلى الثاني يكون المعنى: ( إني لأغير منه والله أغير مني ) ومع ذلك لم يجز ولم يشرع هذا الفعل الذي عزم عليه سعد، والأقرب عندي الأول أن ذلك إقرارا لأنه لو كان إنكاراً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً فإن الأمر خطير لأن الأمر هو قتل نفس فلو كان قتل هذه النفس بغير حق لبينه الرسول صلى عليه الصلاة والسلام ويدل على هذا " القصة التي وقعت بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رُفع إليه رجل قتل شخصاً وجده على امرأته ضربه بالسيف فقطعه جزأتين فارتفعوا إلى عمر ارتفعوا إلى عمر فقال الرجل أنا لم أضرب إلا ما بين أو قال: ما فوق فخذي امرأتي فإن كان فوق فخذيها أحد فقد ضربته فقال لأوليائه ما تقولون قالوا : لا نقول شيئاً فأخذ عمر السيف فهزه وقال له: إن عادوا فعد " أن عادوا فعد فهذا ايش؟ اقرار ولا شك أن هذا هو الحكمة وليس هذا من باب دفع الصائل ليس هذا من باب دفع الصائل لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الواجب على الزوج أن يقول له يا فلان اتق الله كيف تفعل فاحشة بأهلي فإذا أبى أن يقوم جره فإن عجز عنه نعم فله أن يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل ولكن هذا ليس من باب دفع الصائل بل من عقوبة المعتدي فإن قال قائل وهل لهذا نقيض في الشرع قلنا نعم لو أن رجلاً نظر إليك من خصاص الباب نظر إلى بيتك من خصاص الباب خصاصه يعني فتحة الباب والباب مغلق فإنه يجوز لك أن تأخذ المدرى وتفقأ عينه بانذار ولا بدون إنذار؟ بدون إنذار حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ المدرى وجعل يختله يعني يمشي شوي شوي من أجل أن لا يحس به ولو كان هذا من باب دفع الصائل نعم لتكلم عليه أولاً وقال انصرف عن الباب اتق الله ثم إذا أصر يعامل بما يعامل به فالظاهر لي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتعجبون من غيرة سعد ) الخ أن هذا من باب الثناء على سعد والإقرار على ذلك ولكن لو ادعى أحد هذه الدعوى أنه وجد هذا القتيل على أهله وأنكر أولياء القتيل فماذا نصنع ؟ هل نقول للقاتل ائيت ببينة لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو نقول إنه صادق لأن إقامة البينة على مثل هذه القضية ايش؟ صعبة متعذرة أو متعسرة؟ لو ذهب يأتي بأربعة شهداء لكان هذا الرجل قضى حاجته وولى ولهذا كان سبب كلام سعد بن عبادة سببه أن الله أنزل (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) قال: ( أرى لكع ابن لكع على أهلي وأذهب آتي بأربعة شهداء والله لو رأيته لأضربنه بالسيف غير مصفح ) فإقامة البينة متعذرة ولكن قبول الدعوى أيضاً مشكل لأن كل إنسان يستطيع أن يدعو شخصاً إلى بيته وهو يريد قتله فيقتله ويدعي هذه الدعوة فاختلف العلماء في هذا فقال الفقهاء وبعض الحنابلة لا تقبل دعواه ويقتل لا تقبل دعواه ويقتل، لأنه قتل نفساً محرمة وتكون هذه المصيبة عليه رفعة درجات له عند الله ولكن حبر زمانه وإمام من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية قال: " لا تأتي بمثل هذا شريعة الإسلام المبنية على العدل والحكمة بل يجب أن ينظر فإذا كان المدعي رجل خير وعدلاً وكان المقتول شريراً معروفاً بالخبث فإن القول قول المدعي القاتل وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول " وقال " إن القرائن تثبت بها الأحكام " فالحاكم في قصة يوسف حكم بالقرينة (( قال إن كان قميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قدّ من دبر )) حكم وقال (( إنه من كيدكن إن كيدكم عظيم )) وسليمان أيضاً حكم بالقرائن في قصة المرأتين المتنازعتين على ابن لإحداهما فدعا بالسكين وقال أشق الولد نصفين نصف لهذا ونصف لهذا أما الكبيرة فرحبت بهذه الحكم وأما الصغيرة فأبت وقال هو ولدها يا نبي الله فلمن قضى به ؟ للصغيرة عرف أنها أمه وأنها آثرت حياته على مفارقته وأما الكبيرة فلقد هلك ولدها وقالت خذ هذا الولد يهلك معه أيضاً ولا في قلبها رحمة فعرف أنه ليس ولدها، فالحاصل أن ما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة.
ثم قال في : ( الحديث ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر وما بطن ظهر في ايش؟ هل ظهر فحشه وخفي أو ظهر للناس واشتهر أو خفي عنهم أو الأمران؟ الأمران جميعاً
( ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ) يعني الرسل لإقامة العذر والحجة كما قال تعالى (( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )) واستدل بهذه الآية أهل السنة على طائفة منحرفة في باب القدر من؟
الطالب : الجهمية
الشيخ : أي نعم الجهمية لأنهم كانوا جبرية لأنه لو ثبت الجبر لكان حجة حتى لو جاء الرسل وقالوا الإنسان مجبر على المخالفة فهو حجة نعم قال ومن أجل ذلك ( ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل لك وعد الجنة ) وعده لمن لمن؟ مدحه وأثنى عليه وقام بعبادته .
سعد بن عبادة رضي الله عنه عنده غيرة شديدة حتى قيل إنه إذا طلق امرأة لن يتزوجها أحد من بعده من شدة غيرته الله أعلم بصحة هذا لكن هذا الحديث يدل على شدة غيرته يقول : ( لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ) معنى غير مصفح يعني لا أضربه بصفحته أضربه بحده وإذا ضربه بحده يعني أنه ايش؟ قتله قطعه نصفين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( تعجبون وفي لفظ أتعجبون من غيرة سعد ) والمعنى فيهما واحد لأن همزة الاستفهام قد تحذف من الجملة بدليل ومن ذلك قوله تعالى: (( أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون )) والتقدير أهم ينشرون ولهذا ينبغي لك إذا قرأت القرآن تقول: (( أم اتخذوا آلهة من الأرض )) أن تقف لأنك لو وصلت لفهم من وصلك أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة فيتغير المعنى ولكن المعنى: أهم ينشرون؟ يعني أيقدر هؤلاء على نشر الموتى ؟ الجواب لا وهنا أتعجبون إن كانت باللفظ أتعجبون فالأمر واضح وإن حذفت الهمزة فللدليل عليها، والله لأنا أغير منه والله أغير مني واختلف العلماء في هذا الكلام من رسول صلى الله عليه وسلم أهو إقرار أو إنكار يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقر سعدا على أنه وجد رجلاً مع امرأته لضربه بالسيف أو هو إنكار منه، فعلى الأول يكون قوله عليه الصلاة والسلام ( والله إني لأغير منه والله أغير مني ) يكون ثناءً على سعد ولكنه ليست غيرته أعظم من غيرة الله ورسوله وعلى الثاني يكون المعنى: ( إني لأغير منه والله أغير مني ) ومع ذلك لم يجز ولم يشرع هذا الفعل الذي عزم عليه سعد، والأقرب عندي الأول أن ذلك إقرارا لأنه لو كان إنكاراً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً فإن الأمر خطير لأن الأمر هو قتل نفس فلو كان قتل هذه النفس بغير حق لبينه الرسول صلى عليه الصلاة والسلام ويدل على هذا " القصة التي وقعت بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رُفع إليه رجل قتل شخصاً وجده على امرأته ضربه بالسيف فقطعه جزأتين فارتفعوا إلى عمر ارتفعوا إلى عمر فقال الرجل أنا لم أضرب إلا ما بين أو قال: ما فوق فخذي امرأتي فإن كان فوق فخذيها أحد فقد ضربته فقال لأوليائه ما تقولون قالوا : لا نقول شيئاً فأخذ عمر السيف فهزه وقال له: إن عادوا فعد " أن عادوا فعد فهذا ايش؟ اقرار ولا شك أن هذا هو الحكمة وليس هذا من باب دفع الصائل ليس هذا من باب دفع الصائل لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الواجب على الزوج أن يقول له يا فلان اتق الله كيف تفعل فاحشة بأهلي فإذا أبى أن يقوم جره فإن عجز عنه نعم فله أن يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل ولكن هذا ليس من باب دفع الصائل بل من عقوبة المعتدي فإن قال قائل وهل لهذا نقيض في الشرع قلنا نعم لو أن رجلاً نظر إليك من خصاص الباب نظر إلى بيتك من خصاص الباب خصاصه يعني فتحة الباب والباب مغلق فإنه يجوز لك أن تأخذ المدرى وتفقأ عينه بانذار ولا بدون إنذار؟ بدون إنذار حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ المدرى وجعل يختله يعني يمشي شوي شوي من أجل أن لا يحس به ولو كان هذا من باب دفع الصائل نعم لتكلم عليه أولاً وقال انصرف عن الباب اتق الله ثم إذا أصر يعامل بما يعامل به فالظاهر لي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتعجبون من غيرة سعد ) الخ أن هذا من باب الثناء على سعد والإقرار على ذلك ولكن لو ادعى أحد هذه الدعوى أنه وجد هذا القتيل على أهله وأنكر أولياء القتيل فماذا نصنع ؟ هل نقول للقاتل ائيت ببينة لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو نقول إنه صادق لأن إقامة البينة على مثل هذه القضية ايش؟ صعبة متعذرة أو متعسرة؟ لو ذهب يأتي بأربعة شهداء لكان هذا الرجل قضى حاجته وولى ولهذا كان سبب كلام سعد بن عبادة سببه أن الله أنزل (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) قال: ( أرى لكع ابن لكع على أهلي وأذهب آتي بأربعة شهداء والله لو رأيته لأضربنه بالسيف غير مصفح ) فإقامة البينة متعذرة ولكن قبول الدعوى أيضاً مشكل لأن كل إنسان يستطيع أن يدعو شخصاً إلى بيته وهو يريد قتله فيقتله ويدعي هذه الدعوة فاختلف العلماء في هذا فقال الفقهاء وبعض الحنابلة لا تقبل دعواه ويقتل لا تقبل دعواه ويقتل، لأنه قتل نفساً محرمة وتكون هذه المصيبة عليه رفعة درجات له عند الله ولكن حبر زمانه وإمام من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية قال: " لا تأتي بمثل هذا شريعة الإسلام المبنية على العدل والحكمة بل يجب أن ينظر فإذا كان المدعي رجل خير وعدلاً وكان المقتول شريراً معروفاً بالخبث فإن القول قول المدعي القاتل وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول " وقال " إن القرائن تثبت بها الأحكام " فالحاكم في قصة يوسف حكم بالقرينة (( قال إن كان قميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قدّ من دبر )) حكم وقال (( إنه من كيدكن إن كيدكم عظيم )) وسليمان أيضاً حكم بالقرائن في قصة المرأتين المتنازعتين على ابن لإحداهما فدعا بالسكين وقال أشق الولد نصفين نصف لهذا ونصف لهذا أما الكبيرة فرحبت بهذه الحكم وأما الصغيرة فأبت وقال هو ولدها يا نبي الله فلمن قضى به ؟ للصغيرة عرف أنها أمه وأنها آثرت حياته على مفارقته وأما الكبيرة فلقد هلك ولدها وقالت خذ هذا الولد يهلك معه أيضاً ولا في قلبها رحمة فعرف أنه ليس ولدها، فالحاصل أن ما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة.
ثم قال في : ( الحديث ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر وما بطن ظهر في ايش؟ هل ظهر فحشه وخفي أو ظهر للناس واشتهر أو خفي عنهم أو الأمران؟ الأمران جميعاً
( ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ) يعني الرسل لإقامة العذر والحجة كما قال تعالى (( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )) واستدل بهذه الآية أهل السنة على طائفة منحرفة في باب القدر من؟
الطالب : الجهمية
الشيخ : أي نعم الجهمية لأنهم كانوا جبرية لأنه لو ثبت الجبر لكان حجة حتى لو جاء الرسل وقالوا الإنسان مجبر على المخالفة فهو حجة نعم قال ومن أجل ذلك ( ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل لك وعد الجنة ) وعده لمن لمن؟ مدحه وأثنى عليه وقام بعبادته .