ما حكم من يطبع كتب الآخرين بدون إذنهم .؟ حفظ
السائل : لأنهم يستحلون تصوير الكتب وبيعها كتب غيرهم دون إذنهم فهل فعلهم هذا حق مع أن هناك من يفتي من إخواننا في الله بأن حق واضع الكتاب هي الطبعة الأولى فقط يعني مثلًا أنت كتبك شيخ لو بكره أطبعها قد ما بدي لا بأس.
سائل آخر : هل مقصود التوزيع لوجه الله مثلًا ؟
السائل : لا لا للبيع يبيعها بيعًا.
سائل آخر : لو كانت لوجه الله هذه،
السائل : لا ما أنا قولت له.
سائل آخر : بدون مقابل يعني ...
الشيخ : أولًا يا جماعة الذين يصدرون هذه الفتاوى وأمثالها يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم ، يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم ولذلك فنحن نقول لهؤلاء وأمثالهم دينوا أنفسكم بنصوص الكتاب والسنة، ربنا عز وجل في آية سبق ذكرها جعل المجتمع الإسلامي قسمين عالم وغير عالم وأوجب على كل قسم واجبًا فقال (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) فنحن نذكر هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم وليت أن الأمر وقف عند الكلام بغير علم. وإنما يقترن مع الجهل أو مع الكلام بغير علم الهوى والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح (( ثلاث مهلكات )) وذكر منها كما تعلمون (( وهوًى متبع ))ىوقد يقترن مع الهوى وهذا أظنه موجود مع هؤلاء إلا من عصم الله قليل معهم الذين يفتون بغير علم، وأي جابوا كل ذي رأي برأيه فنحن نذكر هؤلاء أن يقيسوا أنفسهم مش ضروري إنه أنا أو بكر أو عمرو أو زيد يحكمون عليه بأنه عالم أو ليس بعالم، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون عندك هذه الآية، (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) أنت إما أنك من أهل علم أو من الطرف الآخر فإذا كنت من أهل علم فتكلم واتقي الله ولا تكلم بالهوى وكثيرًا ما يردني هذا السؤال وأنا أسأل قبل أن أجيب هل هذا الذي يفتي بهذه الفتوى أنه يجوز له أن يستغل جهود غيره العلمية وينتفع بها هو ماديًا يفتي نفسه بجواز ذلك هل هو من أهل العلم ؟ أنا لا أجد عالمًا أو على الأقل لا أعلم عالمًا يفتي بهذه الفتوى لكنني أنا أفتي أن رجلًا إذا أخذ كتابًا من كتبي فضلًا عن كتب غيري أنا وطبعها ووزعها لوجه الله لا يريد من وراء ذلك كسبًا ماديًا فهذا ينفعنا ولا يضرنا أما أن يستغل جهودنا خاصة هذه الجهود التي لا يعرفها إلا من باشرها ووقع فيها وهي جهود التصحيح والمقابلة مرة أولى وثانية وثالثة بعض إخوانا مثل أخونا علي ربما أنت وأمثالك لهم بعض المشاركة يعرف أن هذه الأمور يعني أمور متعبة ومتعبة جدًا غير مجرد التأليف أنا قلت مرة لبعضهم وهم من الذين يتشددون ويقولون لا يجوز هذا نوع آخر غير النوع اللي بتسأل أنت عنه لا يجوز لمؤلف الكتاب أن يستفيد ماديًا فنحن لنفهمه هذه الحقيقة التي أشرت إليها آنفًا إنه تأليف هذا الكتاب ليس هو بمجرد فتوى أنا أفتيكم بها وأطالبكم بثمنها هذا حرام. هذا اشتراء للعلم بالمال وهذا محرم كتابًا وسنة وإجماعًا ولكن لست أنا مكلفًا أن إذا أفتيتك بفتوى أن أكتبها أقول لك اكتبها أنت كيفما تشاء وتريد وأنا أقول هل يجوز طبع المصحف وأخذ الأجر على هذه الطباعة أم لا ؟ ثم يأتي بعد ذلك الدور الكتاب الإسلامي أي كتاب كان هنا يقف المسكين حيران إذا قال لا يجوز تعطلت مصالح المسلمين في كتاب ربهم وكتب السنة والحديث والفقه وإلى آخره فإذا قيل وهو الحق نعم يجوز هذا الجائز ليس مقابل بيع العلم لا. وإنما هو مقابل جهود تنفق في سبيل نشر هذا العلم بطريقة معينة وهو الطباعة وإذا تسلسلنا جئنا من الطابع إلى المصحح اليوم موظف تحت يده إلى المؤلف تظهر المسألة حين إذ أن هذه الناحية هي ناحية لا تتنافى أبدًا مع الإخلاص لله عز وجل في تأليف أي كتاب إسلامي حين إذ تأتي موضوع هذه المسألة إذا جاز لهذا الطابع أن ينتفع بطبع هذا الكتاب ماديًا كيف يجوز لطابع آخر أن يسرقه وأن يستغل جهوده ويقول هذا لي حلال لا شك أن هذا أولًا يفتي بغير علم وثانيًا يتبع هواه لمصلحته المادية وأنا أسأل الله عز وجل أن أولًا أن ينفعنا ما يعلمنا وأن يزيدنا علمًا وأن يبعد الهوى عن أنفسنا إنه سميع مجيب إن شاء الله.
السائل : يا شيخ تمام لهذه المسألة.
السائل بس فيه تعليق تعقيب هو نقطة بسيطة.
الشيخ : اتفضل.
السائل : أن الذي يفتي بجواز هذا يضع على كتبه حقوق الطبع محفوظة.
الشيخ : يضحك الشيخ رحمه الله . الله أكبر.
الحلبي : تمامل لهذه المسألة بعض إخواننا الناشرين في مصر هذا الشيء رأيته هناك لما سافرت هناك يرى بعض الكتب التي شحت طبعاتها وما أعيد طبعها فيطبع منها مثلًا خمسين نسخة مائة نسخة يعني للاخوة طلاب العلم ويربح ربحًا قليلًا ليجري يعني شؤونه بها فهل هذا كذاك أم يختلف عنه؟
الشيخ : لا لا يختلف .ما دام يربح ما يختلف.
الحلبي : ما يختلف ؟
السائل : الله أكبر.
الشيخ : لكن لو طبعه لوجه الله أنا سبق لو طبع منه ألوف.
السائل : شيخنا لو باع بسعر التكلفة هو ما ينفق هو عليها.
الحلبي : طالما لا يربح بسعر التكلفة الشيخ قال جائز .
الشيخ : هو بيقول بده يرجع رأس ماله ؟
الحلبي : آه
الشيخ : ما في مانع.