باب : (( وكان عرشه على الماء )) . (( وهو رب العرش العظيم )) . قال أبو العالية : (( استوى إلى السماء )) ارتفع . (( فسواهن )) : خلقهن . وقال مجاهد : (( استوى )) : علا على العرش . وقال ابن عباس (( المجيد )) : الكريم و (( الودود )) : الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد حفظ
القارئ : باب: (( وكان عرشه على الماء )) ((وهو رب العرش العظيم ))
قال أبو العالية: " استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن "
وقال مجاهد: " استوى علا على العرش "
وقال ابن عباس: " المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد "
الطالب : من حمد
الشيخ : من حمد نسختان لكن من حميد أصح كما سنبين إن شاء الله طيب قال المؤلف : باب و((كان عرشه على الماء))
السائل : ...
الشيخ : الشاهد منه قوله: ( أما معك من القرآن شيء ) فسمى ما معه من القرآن شيئاً ولهذا أجاب: سورة كذا وسورة كذا ، وحديث سهل بن سعد ( في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها له وكأنه عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: أمعك شيء؟ )يعني تصدقها ( قال معي إزاري ) ليس له إلا إزار ما عليه رداء ( قال كيف ذاك إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن بقي الإزار عليك بقيت بلا مهر التمس فذهب الرجل فقال ما وجدت شيئاً قال: التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد ولا خاتماً من حديد فقال: أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مهرها تعليمه إياها القرآن عرفت؟ طيب لو أنه جعل مهرها أن يعلمها الحساب مثلاً يجوز؟ يجوز، أن يعلمها الحديث؟ يجوز أن يعلمها القرآن؟ يجوز ولكن قال فقهاء لا يجوز لا يجوز أن يكون مهرها ما يعلمها من القرآن قالوا لأن القرآن لا يُقرأ إلا تقرباً وتعبداً والعبادة لا يصح أن تكون عوضاً في مهر لأن القاعدة في المهور أن ما صح ثمناً أو أجرة صح صداقاً ، في الحديث قالوا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولن تجزئ عن أحد بعدك مهراً ) فقالوا هذه من خصائص الرجل ولكنا نقول هذا الحديث ضعيف ( لم تجزئ عن أحد بعدك مهراً ) ولا يصح أبداً والصحيح أنه يجوز تعليمها لشيء من القرآن معين ولهذا قال لسور سماها وليس هذا من باب ما يتخذ قربة نعم الذي لا يصح لو جئنا لقارئ وقلنا اقرأ سورة أو جزءاً من القرآن بعوض فهذا هو الذي يكون حراماً ولا يصح ولذلك ننعى إلى بعض الناس الذين يقيمون العزاء للأموات ويأتون بالقراء يقرؤون بعوض ننعى إليهم عقولهم قبل أن ننعى إليهم ما حصل من المخالفة نقول هذا القارئ الذي قرأ بدراهم ليس له أجر من قراءته وإذا لم يكن له أجر من قراءته لن يصل إلى شيء من ثوابه لأنه ليس فيها ثواب وحينئذٍ نقول خسرنا دراهم بدون عوض أما التعليم فلا بأس لكن لو قال قائل: التعليم مجهول ماذا تقولون ؟ التعليم مجهول لأن بعض الناس تعلمه ويتعلم بسرعة وسهولة وبعض الناس تعلمه ولا يتعلم بسرعة وسهولة
السائل : العلم له ضابط
الشيخ : نعم يقال الوسط الوسط ولا صحيح بعض الناس لو تقريه مائة مرة ما فهم .انتهى الوقت
القارئ : قال البخاري رحمه الله : باب (( وكان عرشه على الماء)) (( وهو رب العرش العظيم))
قال أبو العالية: " استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن"
وقال مجاهد: " استوى علا على العرش "
وقال ابن عباس: " المجيد الكريم و الودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد "
قال أبو العالية: " استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن "
وقال مجاهد: " استوى علا على العرش "
وقال ابن عباس: " المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد "
الطالب : من حمد
الشيخ : من حمد نسختان لكن من حميد أصح كما سنبين إن شاء الله طيب قال المؤلف : باب و((كان عرشه على الماء))
السائل : ...
الشيخ : الشاهد منه قوله: ( أما معك من القرآن شيء ) فسمى ما معه من القرآن شيئاً ولهذا أجاب: سورة كذا وسورة كذا ، وحديث سهل بن سعد ( في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها له وكأنه عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: أمعك شيء؟ )يعني تصدقها ( قال معي إزاري ) ليس له إلا إزار ما عليه رداء ( قال كيف ذاك إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن بقي الإزار عليك بقيت بلا مهر التمس فذهب الرجل فقال ما وجدت شيئاً قال: التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد ولا خاتماً من حديد فقال: أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مهرها تعليمه إياها القرآن عرفت؟ طيب لو أنه جعل مهرها أن يعلمها الحساب مثلاً يجوز؟ يجوز، أن يعلمها الحديث؟ يجوز أن يعلمها القرآن؟ يجوز ولكن قال فقهاء لا يجوز لا يجوز أن يكون مهرها ما يعلمها من القرآن قالوا لأن القرآن لا يُقرأ إلا تقرباً وتعبداً والعبادة لا يصح أن تكون عوضاً في مهر لأن القاعدة في المهور أن ما صح ثمناً أو أجرة صح صداقاً ، في الحديث قالوا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولن تجزئ عن أحد بعدك مهراً ) فقالوا هذه من خصائص الرجل ولكنا نقول هذا الحديث ضعيف ( لم تجزئ عن أحد بعدك مهراً ) ولا يصح أبداً والصحيح أنه يجوز تعليمها لشيء من القرآن معين ولهذا قال لسور سماها وليس هذا من باب ما يتخذ قربة نعم الذي لا يصح لو جئنا لقارئ وقلنا اقرأ سورة أو جزءاً من القرآن بعوض فهذا هو الذي يكون حراماً ولا يصح ولذلك ننعى إلى بعض الناس الذين يقيمون العزاء للأموات ويأتون بالقراء يقرؤون بعوض ننعى إليهم عقولهم قبل أن ننعى إليهم ما حصل من المخالفة نقول هذا القارئ الذي قرأ بدراهم ليس له أجر من قراءته وإذا لم يكن له أجر من قراءته لن يصل إلى شيء من ثوابه لأنه ليس فيها ثواب وحينئذٍ نقول خسرنا دراهم بدون عوض أما التعليم فلا بأس لكن لو قال قائل: التعليم مجهول ماذا تقولون ؟ التعليم مجهول لأن بعض الناس تعلمه ويتعلم بسرعة وسهولة وبعض الناس تعلمه ولا يتعلم بسرعة وسهولة
السائل : العلم له ضابط
الشيخ : نعم يقال الوسط الوسط ولا صحيح بعض الناس لو تقريه مائة مرة ما فهم .انتهى الوقت
القارئ : قال البخاري رحمه الله : باب (( وكان عرشه على الماء)) (( وهو رب العرش العظيم))
قال أبو العالية: " استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن"
وقال مجاهد: " استوى علا على العرش "
وقال ابن عباس: " المجيد الكريم و الودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد "