هل هناك دليل من السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد مهر المرأة .؟ حفظ
السائل : يسأل سائل يقول هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة ؟
الشيخ : هو المقصود بالتحديد غير ما أظنه يقصده السائل لأنني أفهم التحديد قد يكون مطلوبًا من ولي البنت فهو يطلب شيئًا معينًا فإن كان وافق ما عند الخاطب فلا يضر أن كان الذي عين قيمة المهر ليس هو الخاطب مباشرة لكن الأثرين يأتي إذا حدد ولي البنت المهر ولم يوافق ما عند الخاطب بدوره الخاطب هو الذي يحدد فهنا يأتي قيمة تحديد الخاطب وعلى ولي الأمر حين ذاك أن يخضع لهذا التحديد وألا يرفض خطبته لأنه وضع مهرًا لم يعجبه لأنه في هذه الحالة ينافي الحديث المشهور الذي طرق على مسامعكم أكثر من مرة ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) فإذًا من حيث العاقبة والنتيجة التحديد للخاطب لكن من حيث المقدمات مش مهم لأن الأمر كما قال عليه السلام ( إنما الأعمال بالخواتيم ) وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه في الحديث المعروف والذي أشير إليه في كلمة أخينا أبو مالك جزاه الله خيرًا فلما المرأة وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حاجة له فيها قام ذاك الرجل فقال " يا رسول الله أنكحني إياها " قال ( هل عندك شيء قال لاء قال التمس ولو خاتم من حديد قال لا أجد إلا ثوبي هذا قال هل تحفظ شيئًا من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن ) فإذًا هو الذي حدد وليست المرأة ولا ولي المرأة. كذلك قصة عبد الرحمن بن عوف الذي رأي الرسول عليه السلام عليه آثار الزواج فسأله عن الخبر فقال بأنه تزوج قال ( كم أمهرتها قال نواة من ذهب ) ، كم أمهرتها من الذي قدم المهر هو نفسه قال نواة من ذهب قال ( أولم ولو بشاة ) فإذًا هذه الأحاديث وأشبهها من أحاديث إنما تتحدث عن عاقبة وعن صيرورة المهر الذي أو التي انتهي إليها الخاطب من الشخص أما المقدمات فلا تقدم ولا تؤخر.
الشيخ : هو المقصود بالتحديد غير ما أظنه يقصده السائل لأنني أفهم التحديد قد يكون مطلوبًا من ولي البنت فهو يطلب شيئًا معينًا فإن كان وافق ما عند الخاطب فلا يضر أن كان الذي عين قيمة المهر ليس هو الخاطب مباشرة لكن الأثرين يأتي إذا حدد ولي البنت المهر ولم يوافق ما عند الخاطب بدوره الخاطب هو الذي يحدد فهنا يأتي قيمة تحديد الخاطب وعلى ولي الأمر حين ذاك أن يخضع لهذا التحديد وألا يرفض خطبته لأنه وضع مهرًا لم يعجبه لأنه في هذه الحالة ينافي الحديث المشهور الذي طرق على مسامعكم أكثر من مرة ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) فإذًا من حيث العاقبة والنتيجة التحديد للخاطب لكن من حيث المقدمات مش مهم لأن الأمر كما قال عليه السلام ( إنما الأعمال بالخواتيم ) وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه في الحديث المعروف والذي أشير إليه في كلمة أخينا أبو مالك جزاه الله خيرًا فلما المرأة وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حاجة له فيها قام ذاك الرجل فقال " يا رسول الله أنكحني إياها " قال ( هل عندك شيء قال لاء قال التمس ولو خاتم من حديد قال لا أجد إلا ثوبي هذا قال هل تحفظ شيئًا من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن ) فإذًا هو الذي حدد وليست المرأة ولا ولي المرأة. كذلك قصة عبد الرحمن بن عوف الذي رأي الرسول عليه السلام عليه آثار الزواج فسأله عن الخبر فقال بأنه تزوج قال ( كم أمهرتها قال نواة من ذهب ) ، كم أمهرتها من الذي قدم المهر هو نفسه قال نواة من ذهب قال ( أولم ولو بشاة ) فإذًا هذه الأحاديث وأشبهها من أحاديث إنما تتحدث عن عاقبة وعن صيرورة المهر الذي أو التي انتهي إليها الخاطب من الشخص أما المقدمات فلا تقدم ولا تؤخر.