فوائد حول إثبات المشيئة لله عز وجل حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة وفيه دليل على أن من منع فضله فإنه لا يؤاخذ لا يلام إذا من منع فضله فإنه لا يلام إذا كان قد أعطى ذا الحق حقه فهؤلاء الأجراء الأول من أول النهار إلى انتصاف النهار عاملهم على قيراط والثاني من انتصاف النهار إلى صلاة العصر عاملهم أيضا على قيراط برضاهم والثالث من صلاة العصر إلى الغروب عاملهم على قيراطين قيراطين فهل يبقى حجة للأولين ؟ الجواب : لا لأنه لم يمنعهم حقهم أعطاهم حقهم فإذا زاد أحدا فإنه لا يقال إنه ظلمهم ما دام الأولون قد أعطوا حقهم الذي رضوا به فإن قال قائل : وهل يجزي ذلك فيما لو أعطى أولادهم شيئا على درهم درهم ورضوا به ثم زاد أحدهم شيئا ؟ الجواب : لا لأن أصل العطية للأولاد يجب أن تكون بالسوية بين الذكور وعلى النصف في الإناث أن يعدل بينهم (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .