هل يجوز التسوية بين الذكور والإناث في العطية ؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم التسوية بين الذكور والإناث في العطية جور، يجب أن يكون كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية التي هي منحة أما العطية التي هي قيام بواجب أي نفقة فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج. عرفت ؟ قد يكون مثلا الولد يحتاج إلى غترة وطاقية قيمتها ثلاثين ريال والمرأة تحتاج إلى خرس وإلى حلي على الرأس يمكن بستمائة ريال سبعمائة ريال أو أكثر فلا نقول أن هذا جور لأن هذا من باب النفقة نعم .
الشيخ : إي نعم التسوية بين الذكور والإناث في العطية جور، يجب أن يكون كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية التي هي منحة أما العطية التي هي قيام بواجب أي نفقة فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج. عرفت ؟ قد يكون مثلا الولد يحتاج إلى غترة وطاقية قيمتها ثلاثين ريال والمرأة تحتاج إلى خرس وإلى حلي على الرأس يمكن بستمائة ريال سبعمائة ريال أو أكثر فلا نقول أن هذا جور لأن هذا من باب النفقة نعم .