إذا طلق الرجل زوجته بنية أن لا يراجعها ثم ظهر له أن يراجعها فهل له ذلك ؟ حفظ
السائل : وأخيرًا، هل يحق للزوج يعني أجى الدونية أنه يطلق زوجته وما بدوش رجعة فيها من أول طلقة ويتركها وخلاص.
الشيخ : يتركها يتركها حتى تنقضي عدتها حرمت عليه إلا بعقد جديد هذا هو الطريق أما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز.
السائل : لا هو يطلقها طلقة واحدة وبدوش بالمرة يرجع وخلاص يعني خرجت من نفسه أبدية.
الشيخ : الله يهديك.
السائل : نعم.
الشيخ : قلت لك.
السائل : قلت لي.
الشيخ : ايه.
السائل : غير هيك ما في يعني.
الشيخ : شو بدك غير هيك. بيطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.
السائل : أيوه يعني لابد من ترك المدة الحيض؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : وبتتحله يخرجها من بيته طيب.
الشيخ : لا.
السائل : لازم تبقي في بيته؟
الشيخ : أي نعم. لأنه ربنا قال (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا )) مهما كان الرجل معند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر وقد يجد له خلاف الرأي السابق ولذلك ربنا حكيم عليم.
السائل : جل جلاله.
الشيخ : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.