جاء عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية في الصلاة كما جاء عن عائشة أن سبب نزول هذه الآية في الدعاء فكيف يكون الجمع ؟ حفظ
السائل : على فرض يعني أن المراد أنها نزلت في شيء معين ما يقال أن المراد بها أنها تحمل على يعني كون مثلا كون الصلاة دعاء وعلى كون الصلاة الشرعية لأن اللفظ عام.
الشيخ : كما قلنا لا منافاة لا منافاة المعنى أنها نزلت في هذا المعنى وفي هذا المعنى .
السائل : المقصود البخاري من هذا الباب
الشيخ : طيب بقي علينا لو كان كل من اللفظين صريحا في سبب النزول وبينهما اختلاف فإن ترجح أحدهما أخذ به وإن لم يترجح فلا مانع من تعدد سبب النزول ويكون تعدد سبب النزول يعني كونه نزلت مرتين من باب التوكيد والتذكير نعم .