حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت لا آكله فقال هلم فلأحدثك عن ذاك (إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدًا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها). حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله عبد الواهب قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال : ( كان بين هذا الحي من جرم ) .
الشيخ : جرم عندكم جرم بالفتح ؟
القارئ : ( وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله ، فقال هلم فلأحدثك عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال : لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ) .
الشيخ : هذه القصة كان بين هذا الحي من جرم بين الأشعريين ود وإخاء فكنا عبد أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي كأنه من الموالي يعني في هيئته وشكله فدعاه إليه فقال : إني رأيته يأكل شيئا فقذرته يعني الدجاج والدجاج كما تعرفون تأكل ما هب ودب كل ما على الأرض تأكله من طيب وخبيث فكأنه رآها تأكل شيئا خبيثا فقذرها وكرهها وهنا نسأل لو أكلت الدجاجة شيئا خبيثا نجسا هل تكون حراما ؟ في هذا تفصيل إن كان أكثر علفها ولم تطهر منه فإنها تكون حراما وإن كان نصف علفها أو أقل فهي حلال يعني مثلا نعطيها غراما من الدم النجس وغرامين من الخبز ونحوه تكون حراما أم حلالا ؟ حلال لأن أكثر علفها الطاهر والعكس بالعكس تكون حراما إلى أن تطهر ، وكيف تطهيرها أن تحبس عن هذا الخبيث وتطعم الطاهر ثلاثة أيام وبهذا تعود طيبة ، وقال بعض العلماء : إن الجلّالة التي أكثر علفها النجاسة إنها حلال بناء على أن استحالة النجاسة تطهرها وعلى هذا فتكون حلالا لكن الرواية الأولى أصح وهاتان الروايتان عن الإمام أحمد ، روايه أن الجلالة حلال مطلقا ، رواية أنها حرام إذا كان أكثر علفها النجاسة ، ثم ذكر قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين بعد أن أتوه وقالوا : احملنا يا رسول الله فقال : ( ما عندي ما أحملكم ) وقد قال الله تعالى فيهم : (( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون )) ولكن الله تعالى يسر لهم ما يحملهم عليه فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل أي بغنيمه إبل فسأل عنا فقال : ( أين النفر الاشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ) ، الذرى الأسنمة والغر البيض أي أن أسنمتها بيضاء ، ثم تساءلوا فيما بينهم وخافوا أن يكونوا أكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
وقولهم : تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لأنه حلف وقال والله لا أحملكم فندموا على ذلك ثم رجعوا اليه فقالوا له هذا قال : (لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم ) فأضاف حمله إلى الله وهذا استدل به الجبرية على مذهبهم وقال إن فعل العبد فعل الله كما استدلوا بذلك بقوله تعالى : (( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )) قالوا فهذا صريح في أن الله أضاف فعل الإنسان إلى الله عز وجل ، وهنا قال : ( ولكن الله حملكم ) والجواب على هذا أن نقول : أن معنى ولكن الله حملكم ولكن الله يسر لكم ما لا أقدر عليه حتى حملكم ، هذه الإبل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطر بباله أنها ستأتي ولكن الله تعالى يسرها فكانت إضافة الحمل إلى الله من أجل أنه هو الذي يسر لهم ذلك فحملهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ثم أقسم قال : ( والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها ).
وهكذا ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء ورأي غيره خيرا منه أن يتحلل وأن يكفر عن يمينه ، مثال ذلك قال رجل : والله لا أسلم على فلان ترك السلام على المسلم حرام والسلام عليه خير وواجب فهنا نقول كفر عن يمينك وسلّم ، حلف شخص أن لا يجيب دعوة فلان نقول كفّر عن يمينك وأجب دعوته لأن هذا أفضل ، ومن ثم قال العلماء : إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة وهي : الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح متى يكون الحنث واجبا ؟ إذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرّم ، إذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرّم صار الحنث واجباً ، ما معنى الحنث ؟
الحنث مخالفة ما حلف عليه ، فإذا قال والله لا أصلي مع الجماعة قلنا يجب عليك أن تصلي وأن تكفّر ، إذا قال والله لا أترك شرب الدخان قلنا إيش ، يجب أن تترك شرب الدخان وأن تكفّر ويكون الحنث حراماً عكس هذا ، متى يكون ؟ إذا كان على فعل واجب أو على ترك محرم فالحنث يكون حراماً إذا كان على فعل واجب أو ترك محرم ، مثاله قال : والله لا أصلين اليوم مع الجماعة ماذا نقول في الحنث ؟ حرام ، لا يجوز أن يدع صلاة الجماعة حتى وإن قال أنه يكفر ، كذلك لو قال والله لا أشرب الدخان ، بالعكس والله لأشربن الدخان ماذا نقول ؟ يجب الحنث الأول طيب فعل مستحب قال والله لا أصلي راتبة العشاء ، نقول الأفضل إيش ؟ أن يحنث فيصلي ويكفّر إذا قال والله لأصلين راتبة العشاء ، الحنث خلاف الأولى وإذا قال والله لآكلنّ البصل ماذا نقول ؟ أكل البصل إذا كان يستلزم ترك الجماعة فقد قال العلماء أنه مكروه ، فالقاعدة عندنا إذا القاعدة يكون الحنث واجبا إذا كان الحلف إيش على ترك واجب أو فعل محرم ويكون حراما إذا كان الحلف على فعل واجب أو ترك محرم والمسنون والكروه ويكون الحنث مكروها إذا كان على فعل مستحب وتركه مما يكره لانه لا يلزم ترك المستحب الوقوع في الكراهة وإلا لقلنا كل إنسان لا يأتي بمسنونات الصلاة فصلاته مكروهة لكن إذا كان هذا الشيء المستحب تركه مكروها يكون الحنث فيه مكروه ، أما المباح فإنه قد لا يتصور أن يكون الحنث مباحا ولو كان حلفه على مباح وذلك لأن حفظ اليمين أولى من الحنث ، نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ورد حديث بذلك إنها أيام الأسبوع وأن بعض العلماء قال أنها أيام الله المجهولة بعضهم قال : من أيام الله التي قدرها ألف سنة كقوله : (( ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون )) .