تذكر السائلة : استعملت والدتي بعض الأدوية والعقاقير على رأسها مما أدي إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وتقول أن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصاً فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجاً وشفي رأسه ونبت شعر غزير وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت شعر بكمية غزيرة وأرادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما شفي هو عرف من أحد الذين يقرأوون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجوا الإفادة من فضيلتكم ؟ حفظ
السائل : تذكر أنها استعملت والدتها بعض الأدوية أو العقاقير على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وتقول إن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصاً فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجاً وشفي رأسه ونبت شعر غزير وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة وأرادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما شفي هو عرف من أحد الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجوا الإفادة من فضيلتكم؟
الشيخ : الحمد لله، هذا السؤال يتضمن في الحقيقة فقرتين، الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذه الحال التي وصفت حيث تساقط شعرها على وجه لا يُرجى معه أن يعود، على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد ( لعن الواصلة والمستوصلة ) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تُشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل.
السائل : نعم.
الشيخ : وبين المسألتين فرق.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحما من الخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) وقال تعالى ءامرا النبي عليه الصلاة والسلام (( قل لا أجد فيها أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما حرِّم من الميتة أكلها ) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلي بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا إنما هو حرام ) .
السائل : يعني حرام الاطلاء بها.
الشيخ : يعني البيع.
السائل : والاستصباح الذي هو الإنارة.
الشيخ : يعني البيع.
السائل : نعم البيع نعم.
الشيخ : يعني البيع لأنه هو موضع الحديث.
السائل : نعم.
الشيخ : والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء لكن لأجل أن يكون مبررا للبيع، قالوا إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا هو حرام ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن شحم الخنزير نجس، هذا إذا ثبت.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، إذًا نقول التي رمزت إلى نفسها بالينت الحزينة أنها إن شاء الله تعالى البنت السعيدة من الرويس لأنها تسعد إن شاء الله بسماحة الإسلام ويسره وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزوّد شعرها ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية، هذا يقول أنه.
الشيخ : الحمد لله، هذا السؤال يتضمن في الحقيقة فقرتين، الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذه الحال التي وصفت حيث تساقط شعرها على وجه لا يُرجى معه أن يعود، على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد ( لعن الواصلة والمستوصلة ) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تُشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل.
السائل : نعم.
الشيخ : وبين المسألتين فرق.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحما من الخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) وقال تعالى ءامرا النبي عليه الصلاة والسلام (( قل لا أجد فيها أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما حرِّم من الميتة أكلها ) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلي بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا إنما هو حرام ) .
السائل : يعني حرام الاطلاء بها.
الشيخ : يعني البيع.
السائل : والاستصباح الذي هو الإنارة.
الشيخ : يعني البيع.
السائل : نعم البيع نعم.
الشيخ : يعني البيع لأنه هو موضع الحديث.
السائل : نعم.
الشيخ : والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء لكن لأجل أن يكون مبررا للبيع، قالوا إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا هو حرام ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن شحم الخنزير نجس، هذا إذا ثبت.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، إذًا نقول التي رمزت إلى نفسها بالينت الحزينة أنها إن شاء الله تعالى البنت السعيدة من الرويس لأنها تسعد إن شاء الله بسماحة الإسلام ويسره وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزوّد شعرها ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية، هذا يقول أنه.