يقول السائل : هناك رجل له أرض واسعة وفي الأرض جنينة فيها نخيل و ثمار وعنده ذرية رجال ونساء ولما كبر وتقدم عمره ترك وصية وقال إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم أما بناتي فلا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلاً هذا الرجل توفي ونفذ ابنه هذه الوصية وحرم البنات وذريتهن فهل يصح هذا الوقف وهل يؤثم هذا الرجل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال ؟ حفظ
السائل : يقول إن فيه رجل له أرض واسعة وفي الأرض جنينة فيها نخيل وثمار وعنده ذرية رجال ونساء ولما كبر وتقدّم عمره ترك وصية وقال إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم أما بناتي لا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلاً هذا الرجل توفي وابنه نفّذ هذه الوصية فحرم البنات وذريتهن فهل يصح هذا الوقف وهل يؤثم هذا الرجل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة إنه لا يجوز أن يخص أحدا من ورثته بشيء من الوصية وأن هذه الوصية باطلة وأنه يجب أن تُرد في الميراث ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
السائل : أحسنتم، الرسالة هذه من السائل يقول يسأل ..
الشيخ : ولحظة.
السائل : تفضل.
الشيخ : وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسم الميراث بين مستحقيه وأخبر أنه تعالى فرض ذلك فريضة وأنه لا يعلم أحد منا أيهم أقرب لنا نفعا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) .
السائل : نعم.
هذه الرسالة وردت إلى البرنامج من سائل يقول أخيكم في الله ح.ع.ت.