هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه وهو هل يكفي أن أدفع نقوداً إلى عشرة مساكين بدلا من إطعامهم والنقود تكون مقدرة بالطعام وذلك لكفارة حنث على جزاكم الله كل خير . حفظ
السائل : هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه وهو هل يكفي أن أدفع نقوداً إلى عشرة مساكين بدلا من إطعامهم والنقود تكون مقدّرة بالطعام وذلك لكفارة حلف عليّ، جزاكم الله جميعا كل خير، المرسل م.ع.ت من القصيم شارع الخويب.
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يستبدل الطعام بدراهم لأن ما نُصّ عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه بدون أن يتخطّاه الإنسان إلى غيره ولهذا نقول لا يجوز أن تُدفع الدراهم عن زكاة الفطر ولا عن كفارة الظهار ولا عن كفارة اليمين ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور ولعل للشارع نظرا لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام فيعدل عن الإطعام إليها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع.
السائل : أحسنتم، هذه الرسالة وردت أو هذه برقية وردت من خميس مشيط من المدينة العسكرية يقول أخوكم سالم بن جبار مجلي أو مجهلي.
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يستبدل الطعام بدراهم لأن ما نُصّ عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه بدون أن يتخطّاه الإنسان إلى غيره ولهذا نقول لا يجوز أن تُدفع الدراهم عن زكاة الفطر ولا عن كفارة الظهار ولا عن كفارة اليمين ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور ولعل للشارع نظرا لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام فيعدل عن الإطعام إليها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع.
السائل : أحسنتم، هذه الرسالة وردت أو هذه برقية وردت من خميس مشيط من المدينة العسكرية يقول أخوكم سالم بن جبار مجلي أو مجهلي.