هل يجوز التكسب بالكتب . حفظ
السائل : هناك سؤال فرعي لكن ورد في إجابته منذ عرض أو جزءا من ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة وهو التكسب بالكتب أو ليس نقل التكسب يعني ما حكم ... الكتب التي يطبعها الإنسان ويؤلفها وألفها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وهذه القضية التي نسأل عنها أما غيرها فهذا شيء آخر فهو إذا كان ألف كتابا أو رسالة يبتغي بذلك وجه الله جلّ و على.
الشيخ : هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات ومن العبادات التي تفوق في فضلها كثيرا من أنواع العبادات المحضة حيث قال عليه الصلاة والسلام ( فضل العلم خير من فضل العبادة ، وخير دينكم الورع ) فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حُفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديثه أجرا ويقولون على بعضهم لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر.
الحلبي : وكأنه بعضهم ضعف بسبب هذا.
الشيخ : ثم نجد بعض الحُفاظ المتأخرين يدافعون عنه بأنه لعله كان فقيرا كان محتاجا ... إلخ فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا لكن هنا وهنا الدقة كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة تصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخت ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال السبب أن الذي طلب النسخ وجد ناسخا واتفق معه على شيء ثم لسبب أو لآخر انتهى هذا الناسخ من نسخ فتجد الخط اختلف فيما بعد وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن وبهذه المناسبة هل علمتم بأن كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه تم نهائيا.
سائل آخر : تم نهائيا.
الشيخ : كتاب الأنساب للسمعاني كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبانيين الصوفيين والمعروف بدمج هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا وعندي أنا صورة منه تجد عديد من الخطوط وهو عبارة عن ثلاثة مجلدات أجزاء ما هي بالكبيرة هكذا فالشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك، فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ ويلحق به الآن الطبع ويلحق به الأصل وهو التأليف هكذا يقال لكن هنا يقال ( إنما الأعمال بالنيات ) كما في الحديث المستفيض رواية خرج الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي وإن كان تفسيرا أو حديثا أو فقها لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر في الآخرة فهو ونيته ولا يخدش في نيته حينذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف هل يجوز أم لا ؟ قولان منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك و تعالى فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤال هو بارك الله فيك.
السائل : بارك الله فيكم وفي علمكم.