ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة أعطيكم مثالاً ألف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي ألف ومائة فرنك فرنسي يقول أن كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي هل هذا يعد ربا أم لا أرجو شرحاً وافياً ودمتم ؟ حفظ
السائل : ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية لبلد ما بأوراق نقدية لبلد ءاخر بالزيادة أعطيكم مثالاً ألف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي ألف ومائة فرنك فرنسي، يقول إن كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي، هل هذا يعد ربا أم لا؟ أرجو شرحاً وافياً ودمتم؟
الشيخ : الحمد لله، من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأوراق النقدية وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض والذي يترجح عندي أنها تُلحق بالنقود لكنها تُلحق بالنقود المختلفة نوعا.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف الذهب والفضة فمثلا ما ذكره السائل نقول إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو ما أشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد أي قبل أن يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن التفاضل لا بأس به فإذا قدّر أن قيمة هذا النقد ألفا، ألف ومائة وباعه يعني في البنك.
السائل : نعم.
الشيخ : وباعه أو وتبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتين أو بألف وثلاث مائة أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة ألاف كما ذكر السائل فإنه لا بأس به لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية.
السائل : نعم.
الشيخ : أما ربا الفضل فليس ممنوعا وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعيّن الذي يجب فيه التساوي وإنما هي خاضعة وقابلة للزيادة والنقص حسب العرض والطلب. فالزيادة فيها والنقص لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرّق قبل القبض.
السائل : طيب، هذه يدخل علينا مسألة أخرى وهي كثيرة التداول الأن بين الناس.
الشيخ : الحمد لله، من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأوراق النقدية وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض والذي يترجح عندي أنها تُلحق بالنقود لكنها تُلحق بالنقود المختلفة نوعا.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف الذهب والفضة فمثلا ما ذكره السائل نقول إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو ما أشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد أي قبل أن يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن التفاضل لا بأس به فإذا قدّر أن قيمة هذا النقد ألفا، ألف ومائة وباعه يعني في البنك.
السائل : نعم.
الشيخ : وباعه أو وتبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتين أو بألف وثلاث مائة أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة ألاف كما ذكر السائل فإنه لا بأس به لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية.
السائل : نعم.
الشيخ : أما ربا الفضل فليس ممنوعا وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعيّن الذي يجب فيه التساوي وإنما هي خاضعة وقابلة للزيادة والنقص حسب العرض والطلب. فالزيادة فيها والنقص لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرّق قبل القبض.
السائل : طيب، هذه يدخل علينا مسألة أخرى وهي كثيرة التداول الأن بين الناس.