يأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلاً سيسافر مثلاً إلى لندن أو إلى أمريكا أو أي جهة أخرى فيذهب إلي البنك مثلاً يأخذ منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك في هذا الشيك إلي إي بنك في الدولة الخارجية وربما أن البنك تصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا يعد قبضاً فهل هذا جائز أو غير جائز ؟ حفظ
السائل : فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلاً، سيسافر مثلاً إلى لندن أو إلى أمريكا أو أي جهة أخرى فيذهب إلى البنك ومثلاً يأخذ منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك إلي إي بنك في الدولة الخارجية وربما أن البنك يتصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا يعد قبضاً فهل هذا جائز أو غير جائز؟
الشيخ : نرى إن مثل هذه الحال إذا كان صرفا بمعنى إنه سيسلمه عملة حسب البلد، عملة البلد التي فيها البنك.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم البنك سيحولها إلى عملة البلد الذي سيسافر إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا في الحقيقة صرف ولا يجوز هذا العمل لأنه سيتأخر القبض.
السائل : نعم.
الشيخ : سيتأخر القبض.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه وقال خذ هذه مثلا مائة دولار وهو يريد أن يسافر إلى امريكا حولها لي مائة دولار بالبنك الأمريكي مثلا هناك.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا لا بأس به لأن هذا ليس ببيع أنا ما بعت مثلا نقد سعودي مثلا بنقد أمريكي، إنما أعطيته نقدا أمريكيا ليحوّله إلى نقد أمريكي نفسه.
السائل : إذًا هذا يستلزم أن مثلا أشتري النقود الأمريكية وأذهب بها إلى البنك؟
الشيخ : نعم نعم وهو كذلك.
السائل : ولا أعطيه من النقود السعودية ويقول حولوها إلى.
الشيخ : أي نعم وهو كذلك.
السائل : مثلا.
الشيخ : نقول إذا أردت أن تسافر إلى أمريكا مثلا فإنه لا يمكن أن تعطيه عملة سعودية تعطي البنك ويحولها إلى نقود أمريكية.
السائل : بس هذا فيه مشقة على المسلمين.
الشيخ : ما فيه والله هذا ما نراه، هذا الذي نراه وليس فيه مشقة وأين المشقة؟
السائل : فيه خسارة أولا لأنك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك.
الشيخ : نعم.
السائل : وسيأخذ عليك الفرق وعند إيداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : فهذا يضيع حق المسلم مثلا.
الشيخ : وليضع، إذا خلص الإنسان من الربا فليضع.
السائل : نعم، أحسنتم.
الشيخ : وإذا راعينا مسألة الخسارة والربح في الوقوع في الربا فهذا يختل علينا شيء كثير فالواجب على المسلم أن يتمشى حسب ما رسمه له الشرع خسر في ذلك أو ربح.
السائل : نعم.
هذه الرسالة وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد.
الشيخ : نرى إن مثل هذه الحال إذا كان صرفا بمعنى إنه سيسلمه عملة حسب البلد، عملة البلد التي فيها البنك.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم البنك سيحولها إلى عملة البلد الذي سيسافر إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا في الحقيقة صرف ولا يجوز هذا العمل لأنه سيتأخر القبض.
السائل : نعم.
الشيخ : سيتأخر القبض.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه وقال خذ هذه مثلا مائة دولار وهو يريد أن يسافر إلى امريكا حولها لي مائة دولار بالبنك الأمريكي مثلا هناك.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا لا بأس به لأن هذا ليس ببيع أنا ما بعت مثلا نقد سعودي مثلا بنقد أمريكي، إنما أعطيته نقدا أمريكيا ليحوّله إلى نقد أمريكي نفسه.
السائل : إذًا هذا يستلزم أن مثلا أشتري النقود الأمريكية وأذهب بها إلى البنك؟
الشيخ : نعم نعم وهو كذلك.
السائل : ولا أعطيه من النقود السعودية ويقول حولوها إلى.
الشيخ : أي نعم وهو كذلك.
السائل : مثلا.
الشيخ : نقول إذا أردت أن تسافر إلى أمريكا مثلا فإنه لا يمكن أن تعطيه عملة سعودية تعطي البنك ويحولها إلى نقود أمريكية.
السائل : بس هذا فيه مشقة على المسلمين.
الشيخ : ما فيه والله هذا ما نراه، هذا الذي نراه وليس فيه مشقة وأين المشقة؟
السائل : فيه خسارة أولا لأنك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك.
الشيخ : نعم.
السائل : وسيأخذ عليك الفرق وعند إيداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : فهذا يضيع حق المسلم مثلا.
الشيخ : وليضع، إذا خلص الإنسان من الربا فليضع.
السائل : نعم، أحسنتم.
الشيخ : وإذا راعينا مسألة الخسارة والربح في الوقوع في الربا فهذا يختل علينا شيء كثير فالواجب على المسلم أن يتمشى حسب ما رسمه له الشرع خسر في ذلك أو ربح.
السائل : نعم.
هذه الرسالة وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد.