يقول السائل : لقد وقعت في جريمةً نكراء وداهيةً دهياء في حج العام الماضي حيث سول لي الشيطان ووقعت علي زوجتي وجامعتها جماعاً في منى ولكن هذا وقع في الليل وقال بعض طلبة العلم إن حجك قد فسد فصرعوني بهذا القول وركبت سيارتي وهربت إلي بلدي وتركت زوجتي مع أخيها وأنا لم أهرب إلا خوفاً من الله حيث أني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج أرجو الإفادة والمخرج الله يخرجكم من الظلومات إلي النور ؟ حفظ
السائل : لقد وقعت في جريمة نكراء وداهية دهياء في حج العام الماضي حيث سوّل لي الشيطان ووقعت علي زوجتي وجامعتها جماعاً في منى ولكن هذا وقع في الليل وقال بعض طلبة العلم إن حجك قد فسد فصرعوني بهذا القول وركبت سيارتي وهربت إلي بلدي وتركت زوجتي مع أخيها وأنا لم أهرب إلا خوفاً من الله حيث أني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج، أرجو الإفادة والمخرج، الله يخرجكم من الظلمات إلي النور؟
الشيخ : الجواب يحتاج إلى تفصيل وذلك أن جماعه إياها في منى إن كان بعد التحلل مثل أن يكون بعد يوم العيد بعد أن رمى وحلق أو قصّر وطاف وسعى فهذا لا شيء عليه إطلاقا لأنه قد تحلل من الحج أما إذا كان بعد الرمي والحلق وقبل الطواف يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن الحج لا يفسد ولكن يفسد الإحرام فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرما.
السائل : نعم.
الشيخ : وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويفرّقها على الفقراء.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الوطء في منى قبل الذهاب إلى عرفة فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضا وهذا يفسد حجه وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه ويجب عليه بدنة يذبحها ويفرّقها على الفقراء ويجب عليه القضاء من العام القادم ولكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري أي الأحوال كان عليه فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلى بلده. نعم.
السائل : لكن لو ذهب إلى بلده وهو قبل أن يخرج مثلا إلى عرفة لأنه مثلا جامع في اليوم الثامن وهو محرم، ما حكم ذهابه إلى بلده؟
الشيخ : هذا ذهابه لا يجوز ويجب عليه الرجوع لو فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الحج وجب عليه الرجوع ليكمّل الحج الفاسد ثم يقضيه العام التالي أما وقد فات الأوان الأن فإنه يجب عليه على ما تقتضيه قواعد المذهب يجب عليه أن يمضي في الحج هذا العام تكميلا للحج الفاسد الأول لأنه لازال على إحرامه.
السائل : نعم.
الشيخ : لا زال على إحرامه لم يتحلل منه أو يتحلل بعمرة حيث فاته الحج فوات الوقوف ثم يقضي الحج هذا العام يقضي الحج الفاسد الذي تحلل منه بعمرة للفوات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقضيه مثلا يتحلل بعمرة يذهب إلى مكة بإحرامه من بلده.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : يحرم من بلده ويذهب.
الشيخ : وهو على إحرامه، الأن لازال على إحرامه.
السائل : لا زال على إحرامه.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، هل يلزمه مثلا شيء عن لبس المخيط أو الحلق.
الشيخ : لا يلزمه لأنه جاهل.
السائل : جاهل.
الشيخ : لا يلزمه لأنه جاهل.
السائل : أحسنت.
هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أنا من خارج لست من المملكة تقول ورمزت إلى اسمها ب أ.م.م.م، تقول في رسالتها إني منذ سنوات أكرمني الله عز وجل قبل هذا تقول.
الشيخ : الجواب يحتاج إلى تفصيل وذلك أن جماعه إياها في منى إن كان بعد التحلل مثل أن يكون بعد يوم العيد بعد أن رمى وحلق أو قصّر وطاف وسعى فهذا لا شيء عليه إطلاقا لأنه قد تحلل من الحج أما إذا كان بعد الرمي والحلق وقبل الطواف يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن الحج لا يفسد ولكن يفسد الإحرام فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرما.
السائل : نعم.
الشيخ : وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويفرّقها على الفقراء.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الوطء في منى قبل الذهاب إلى عرفة فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضا وهذا يفسد حجه وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه ويجب عليه بدنة يذبحها ويفرّقها على الفقراء ويجب عليه القضاء من العام القادم ولكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري أي الأحوال كان عليه فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلى بلده. نعم.
السائل : لكن لو ذهب إلى بلده وهو قبل أن يخرج مثلا إلى عرفة لأنه مثلا جامع في اليوم الثامن وهو محرم، ما حكم ذهابه إلى بلده؟
الشيخ : هذا ذهابه لا يجوز ويجب عليه الرجوع لو فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الحج وجب عليه الرجوع ليكمّل الحج الفاسد ثم يقضيه العام التالي أما وقد فات الأوان الأن فإنه يجب عليه على ما تقتضيه قواعد المذهب يجب عليه أن يمضي في الحج هذا العام تكميلا للحج الفاسد الأول لأنه لازال على إحرامه.
السائل : نعم.
الشيخ : لا زال على إحرامه لم يتحلل منه أو يتحلل بعمرة حيث فاته الحج فوات الوقوف ثم يقضي الحج هذا العام يقضي الحج الفاسد الذي تحلل منه بعمرة للفوات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقضيه مثلا يتحلل بعمرة يذهب إلى مكة بإحرامه من بلده.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : يحرم من بلده ويذهب.
الشيخ : وهو على إحرامه، الأن لازال على إحرامه.
السائل : لا زال على إحرامه.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، هل يلزمه مثلا شيء عن لبس المخيط أو الحلق.
الشيخ : لا يلزمه لأنه جاهل.
السائل : جاهل.
الشيخ : لا يلزمه لأنه جاهل.
السائل : أحسنت.
هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أنا من خارج لست من المملكة تقول ورمزت إلى اسمها ب أ.م.م.م، تقول في رسالتها إني منذ سنوات أكرمني الله عز وجل قبل هذا تقول.