يقول السائل : في الأعوام الماضية كنا نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويل جداً ويتساقط الشعر أو يتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوماً التساقط ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدوا قبيحاً في نظر الناس فهل علينا شئ في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد أفيدونا وفقكم الله؟ حفظ
السائل : كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويل جداً ويتساقط الشعر أو وتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوماً التساقط ونحن نكدّه بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشّط يبدو قبيحاً في نظر الناس فهل علينا شيء في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد أفيدونا وفقكم الله؟
الشيخ : تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ولا حرج عليه أن يغسله وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا لأنه غير متعمد لإزالته وليُعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقال سبحانه وتعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم وذلك أن التعمد هو الذي يُناسبه إيجاب الجزاء وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما عُلِم من هذا الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يُفسد النسك كالجماع، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها، والله الموفق.
السائل : أحسنت.
المرسل سائر ماطر المطيري من القصيم عنيزة.
الشيخ : تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ولا حرج عليه أن يغسله وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا لأنه غير متعمد لإزالته وليُعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقال سبحانه وتعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم وذلك أن التعمد هو الذي يُناسبه إيجاب الجزاء وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما عُلِم من هذا الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يُفسد النسك كالجماع، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها، والله الموفق.
السائل : أحسنت.
المرسل سائر ماطر المطيري من القصيم عنيزة.